عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 03:04 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج




تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 1428هـ
المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة المياه والكهرباء.

الوزير: وزير المياه والكهرباء.

الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-56) وتاريخ 20-10- 1426هـ.

التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

الشخص: الطبيعي أو الاعتباري.

صناعة الكهرباء وتحلية المياه: الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج، ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها، وتحلية المياه ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية إنتاجية أخرى أو كليهما.

تحلية المياه: إنتاج المياه المحلاة عن طريق معالجة المياه المالحة دون أن يتزامن ذلك مع إنتاج الكهرباء.

النشاط الكهربائي: أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء، وتحلية المياه.

المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.

الرخصة: إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية والإجرائية الصادرة من الهيئة.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد (بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات) قبل الشروع في أعمال إنشاء النشاط الكهربائي.

المرخص له: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بأي نشاط كهربائي.

المتاجرة: بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.

التعريفة: المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.

السعر: المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.

سوق الطاقة الكهربائية: الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

الإعانة البينية: التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.

اللجنة: لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنشأة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام.

المادة الثانية

1- تتمتع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى النظام والتنظيم.

2- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

المادة الثالثة

تقوم الهيئة بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه والإشراف عليها ومراقبة أدائها والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وفيما بين الأشخاص المرخص لهم لإيجاد الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة الأنشطة الكهربائية وتحلية المياه عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار وتعريفة مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

المادة الرابعة

مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، تتولى الهيئة -في إطار السياسة والخطط العامة للكهرباء- تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في جميع أنحاء المملكة وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يلي:

1- العمل على الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك، وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الاختبار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.