عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:45 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام



المادة الثالثة والعشرون:
تكون جلسات مجلِس التأديب سرية، ويحكُم مجلِس التأديب بعد سماع دِفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي لهُ أن يُقدِّم دِفاعِه كتابة، وأن يُنيب بالدِّفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلِس دائماً الحق في طلب حضورِه بشخصِه، وإذا لم يحضُر ولم يُنِب أحداً، جاز الحُكم في غيبتِه بعد التحقُّق من صِحة دعوتِه.

المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن يشتمل الحُكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُّتلى أسبابُه عند النُطق بِه في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلِس التأديب نهائية غير قابِلة للطعن.

المادة الخامسة والعشرون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي: اللوم، والإحالة على التقاعُد.

المادة السادسة والعشرون:
تُبلَّغ قرارات مجلِس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدُر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعُد، وقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون:
مع عد الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدَّم إلى الجهات المُختصة بما يراه من المُقترحات أو المشروعات التي من شأنِها ضمان المُستوى اللائق بالتحقيق والادِعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادِعاء فيها، وجميع المُحقِّقين والعاملين بِها.

المادة الثامنة والعشرون:
يصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنظِيمية اللازِمة لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير الداخلية، وتُحدِّد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مُباشرتِها أو تحقيقِها وتحضيرِها أو إصدار قرار فيها، كما تُحدِّد مجالات الأخذ بالخِبرة في نِطاق عمل الهيئة وحقوق الخُبراء وواجباتِهم وطريقة تأديبِهم.

المادة التاسعة والعشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه مِن أحكام.

المادة الثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه .

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام والعاملين فيها

أولاً : التعيين والترقية والنقل
المادة الأولى:
يُشترط فيمن يُعيِّن عضواً في الهيئة، ما يلي:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أن يكون حسِّن السيرة والسلوك.
3- أن يكون مُتمتِعاً بالأهلية اللازِمة.
4- أن يكون حاصِلاً على شهادة إحدى كُليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أُخرى مُعادِلة لها، أو أن يكون حاصِلاً على شهادة تخصُّص الأنظِمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة مُعادِلة لها. ويُشترط في حالة المُعادلة، أن ينجح في امتِحان خاص يُعقد لهذا الغرض.
5- ألاَّ يقل عُمرِه عن اثنين وعشرين عاماً.
6- أن يكون لائِقاً صحياً للخِدمة.
7- ألاَّ يكون قد حُكِم عليه بحد أو تعزير أو في جُرمٍ مُخلٍ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقِه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتِبارُه.
8- أن يجتاز بنجاح الاختِبار الذي يُعقد لغرض التعيين.

المادة الثانية:
يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مُكثف لا تقِل مُدتِه عن ستة أشهُر، وتُعتبر هذه المُدة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدتِها سنة. وتُحدِّد اللائحة التنظيمية لنِظام الهيئة قواعِد تنفيذ هذا البرنامج.

المادة الثالثة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُلازِم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقِل عن جيد.

المادة الرابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أن يكون قد أمضى في مرتبة مُلازِم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق ثانٍ، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مُساعِد مُحقِّق، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أربع سنوات على الأقل.
المادة السادسة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة مُحقِّق أول، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق ثاني، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثماني سنوات على الأقل.

المادة السابعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة مُحقِّق أول، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة أحد عشرة سنة على الأقل.

المادة الثامنة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

المادة التاسعة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة خمس عشرة سنة على الأقل.

المادة العاشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة سبع عشرة سنة على الأقل.

المادة الحادية عشرة:
يُشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس، أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو أن يكون قد أشتغل بأعمال نظيرة لمُدة تسع عشرة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشرة:
يُحدِّد مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابِقة، ويُعتبر الاشتِغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة في إحدى الكُليات اشتِغالاً بأعمال نظيرة، كما يُعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنِظامية اشتِغالاً بأعمال نظيرة. وتُعتبر كُلٍ مِن:
1- شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دِراسات الأنظِمة بمعهد الإدارة العامة مُعادِلة للاشتِغال بأعمال نظيرة مُدة أربع سنوات.
2- شهادة الدكتوراه في مجال العمل مُعادِلة للاشتغال بأعمال نظيرة مُدة ست سنوات.

المادة الثالثة عشرة:
يكون عضو الهيئة المُعين ابتِداءً تحت التجرُبة لمُدة عام، وتصدِر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مُدة التجرِبة وثبوت صلاحية المُعيِّن قراراً بتثبيتِه. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستِغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
تُراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المُطلقة بينهُم، وعند التساوي يُقدّّم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يُقدَّم الأكبرُ سِناً. ولا يجوز أن يُرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المُراد الترقية مِنها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايتِه لا تقِل عن المُتوسِط.

المادة الخامسة عشرة:
يتم نقل أعضاء الهيئة داخِل نِطاقِها، أو ندبِهم أو إعارتِهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مُدة الندب أو الإعارة سنة واحِدة قابِلة للتجديد لسنة أُخرى، على أنهُ يجوز لوزير الداخلية - في الحالات الاستثنائية - أن يندِب أحد أعضاء الهيئة داخِل نِطاق الهيئة أو خارِجِها، لمُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر في العام الواحِد.

المادة السادسة عشرة:
يُرخِص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نِظام الخِدمة المدنية ولوائحِه.

ثانياً : تقويم أداء أعضاء الهيئة
المادة السابعة عشرة:
تُنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )) فما دون، تتكون مِن رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، وعدَّد كافٍ من الأعضاء، يُختارون من بين أعضاء الهيئة، ويكون ندبُهم للعمل بهذه الإدارة بقرار مِن لجنة إدارة الهيئة، لمُدة سنة قابِلة للتجديد، وتكون هذه الإدارة مُرتبِطة برئيس الهيئة، وترفع تقاريرِها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة.

المادة الثامنة عشرة:
تتولى إدارة التفتيش بالهيئة التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرِفة درجة كفايتِهم ومدى حرصِهم على أداء واجِبات وظائفِهم، وإمداد الجهات المُختصة بهذه المعلومات، والتحقيق بالشكاوى التي تُرفع من أعضاء الهيئة أو ضِدهُم. ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بمرتبة أعلى من مرتبة العضو المُفتش عليه أو سابِق لهُ في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة. ويتم التفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيسِ للهيئة، أو بالانتِقال إلى مقر عمل العضو المُراد التفتيش عليه بناءً على ما يراه رئيس الهيئة أو نائبِه.

المادة التاسعة عشرة:
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة على الأقل، ومرتين على الأكثر في السنة.

المادة العشرون:
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: كُفء، فوق المُتوسِط، مُتوسِط، أقل من المُتوسِط.
المادة الحادية والعشرون:
تُرسل صور المُلاحظات المُبداة على عضو الهيئة إليه ما عدا تقرير الكفاية، وذلك للإطلاع عليها وإبداء اعتِراضاتِه حولها، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانِه بهذه المُلاحظات.

المادة الثانية والعشرون:
يُشكِل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاستِه وعضوية اثنين من المُفتِشين لفحص المُلاحظات، ثم الاعتِراضات التي يُبديها العضو المعني. وما تعتمِدُه اللجنة من هذه المُلاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتِراض، وما لا يُعتمد يُرفع من التقرير ويُحفظ، ويُبلَّغ العضو بتقدير كفايتِه المُعتمد من اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون:
يجوز لعضو الهيئة الذي حصل على تقدير أقل من المُتوسِط، أن يتظلم إلى لجنة إدارة الهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه بمضمون التقدير. ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

المادة الرابعة والعشرون:
تُعِد لجنة إدارة الهيئة - بعد أخذ رأي الديوان العام للخِدمة المدنية - قواعِد وإجراءات التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، وقواعِد وإجراءات تقويم أداء أعضائها، وترفعها إلى وزير الداخلية لإصدارِها.

المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن يُقيم عضو الهيئة في المنطِقة أو البلد الذي يقع فيه مقر عملِه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة - لظروف استثنائية - أن تسمح لعضو الهيئة بالإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عملِه.

المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لعضو الهيئة بغير عُذر مقبول مُرخصً لهُ فيه كتابة أن يتغيب عن مقر عملِه أو أن ينقطِع عن عملِه لسبَّب غير طارئ، فإذا أخل العضو بهذا الواجِب نُبِه إلى ذلك كتابةً، فإذا تكرَّر مِنهُ ذلك وجِب رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة للنظر في مُحاكمتِه تأديبياً.

ثالثاً : موظفو الهيئة من غير الأعضاء
المادة السابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نِظام الخِدمة المدنية من شروط التعيين، يُشترط فيمن يُعيِّن بالهيئة من الخُبراء والمُترجمين، أن ينجح في امتِحان تُحدَّد إجراءاتِه وشروطِه بقرار من وزير الداخلية بعد الاتِفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية، ويكون تعيينُهم على سبيل التجربة مُدة لا تقِل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

المادة الثامنة والعشرون:
تُطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظِمة الخِدمة المدنية، وذلك مع مُراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسراب التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم للخِدمة.

رابعاً : أحكام عامة
المادة الثلاثون:
تُلغي هذه اللائحة كُل ما يتعارض معها مِن أحكام.

المادة الحادية والثلاثون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِها من تاريخ نشرِها.