عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:44 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام



المادة العاشرة:
يُعيِّن رئيس الهيئة بالمرتبة المُمتازة بأمر ملكي بناءً على ترشيح من وزير الداخلية، مِّمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأُخرى، ونقلِهم إلى جهات أُخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

المادة الحادية عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام، يُحدِّد مجلِس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يُحدِّد كيفية مُعاملة أعضائِها، وغيرِهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعِهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة:
تنتهي خِدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية:
1- قبول الاستِقالة.
2- بلوغ سِن الخامسة والستين.
3- قبول طلب الإحالة على التقاعُد، طِبقاً لنِظام التقاعُد.
4- الإحالة على التقاعُد، طِبقاً للمادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام.
5- الحصول على تقدير أقل من المُتوسِط في تقرير الكفاية ثلاث مرات مُتوالية.
6- فقد الثِقة والاعتبار، اللذين تتطلبُهما الوظيفة.
7- العجز الصحي.
8- عدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة.
9- الوفاة.

المادة الثالثة عشرة:
في غير حالات الوفاة وبلوغ السِّن النِظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خِلال فترة التجرِبة، تنتهي خِدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
الباب الثالث
تأديب أعضاء الهيئة
المادة الرابعة عشرة:
لا تجوز مُحاكمة أعضاء الهيئة، إلا وِفق الشروط والقواعِد الخاصة بتأديبِهم.

المادة الخامسة عشرة:
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختِصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفِها مجلِس تأديب. وإذا كان العضو المُقدَّم إلى المُحاكمة عضواً فيها، فيندُب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) - ليحل محلة، ولا يمنع من الجلوس في مجلِس التأديب سبق الاشتِراك في طلب إحالة المُتهم إلى التقاعُد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضِدَه.

المادة السادسة عشرة:
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادِعاء حق تنبيه المُحقَّقين التابعين لها إلى ما يقع مِنهُم مُخالِفاً لواجباتِهم أو مُقتضيات وظائفِهم، بعد سماع أقوالِهم. ويكون التنبيه مُشافهةً أو كتابةً، وفي الحالة الأخيرة تبلُّغ صورة مِنه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمُحقِّق حق الاعتِراض على ذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بِه بطلب إجراء تحقيق عن الواقِعة التي كانت سبَّباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة مِن: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ ))، أو مِن: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( ب )). ولهذه اللجنة - بعد سماع أقول المُحقِّق المُعترِض - أن تعهد إلى أحد أعضائِها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبِرُه كأن لم يكُن، وتُبلِغ قرارِها وزير الداخلية. وإذا تكرَّرت المُخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قِبل اللجنة - رُفعت الدعوى التأديبية.

المادة السابعة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ولا تُقام هذه الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندُبُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، ويُشترط في عضو الهيئة الذي يُندب للتحقيق أن يكون في مرتبةً أعلى من مرتبة العضو المُحقَّق معه أو سابِقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحِدة.

المادة الثامنة عشرة:
تُرفع الدعوى التأديبية بمُذكِرة تشتمل على التُهمة الموجهة والأدِلة المؤيدة لها، وتُقدَّم إلى مجلِس التأديب ليُصدِر قرارِه، بدعوة المُتهم بالحضور أمام المجلِس.

المادة التاسعة عشرة:
في حالات التلبُس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسِه أن يُرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مُدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تُقرِّر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلُّب سماع أقوالِه أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتُحدِّد اللجنة مُدة الحبس في القرار الذي يصدُر بالحبس أو باستمرارِه، وتُراعى الإجراءات السالفة الذكر كُلما رُئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقِضاء المُدة التي قرَّرها المجلِس. وفيما عدا ما ذُكِر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتِخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المُقيدة للحُرية عليهم في أماكِن مُستقِلة.

المادة العشرون:
يجوز لمجلِس التأديب أن يُجري ما يراهُ لازِماً من التحقيقات، ولهُ أن يندُب أجد أعضائِه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلِس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المُحاكمة عن جميع التُهم المنسوبة أو بعضِها كُلِف المُتهم بالحضور في وقت كافٍ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلة الاتِهام.

المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلِس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المُحاكمة أن يأمُر بوقف المُتهم عن مُباشرة أعمال وظيفتِه، وللمجلِس في كُل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف.

المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى التأديبية باستِقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقِعة نفسِها.