20-07-2017, 01:44 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
نِظام هيئة التحقيق والادِعاء العام
الباب الأول
إنشاء الهيئة وتشكيلِها واختِصاصاتِها
المادة الأولى:
تُنشى بموجب هذا النِظام هيئة تُسمَّى (( هيئة التحقيق والادِعاء العام )). ترتبط بوزير الداخلية. ويكون لها ميزانية ضِمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتُنشأ الفروع اللازِمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارِجه.
المادة الثانية:
تُشكل الهيئة مِن رئيس ونائب أو أكثر، ومِن عدَّد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهِم ومِن المُحقِّقين ومُساعديهم.
المادة الثالثة:
1- تختص الهيئة وِفقاً للأنظِمة وما تُحدِّدُه اللائحة التنظيمية، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرُف في التحقيق برفع الدعوى أو حِفظِها طِبقاً لِما تُحدِّدُه اللوائح.
ت - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية.
ث - طلب تمييز الأحكام.
ج - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
ح - الرِّقابة والتفتيش على السِّجون ودور التوقيف وأيِّ أماكِن تُنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستِماع إلى شكاوى المسجونين والمُوقوفين والتحقُّق مِن مشروعية سجنِهم أو توقيفِهم ومُشروعية بقائهم بالسِّجن أو دور التوقيف بعد انتِهاء المُدة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقِف مِنهُم بدون سبَّب مشروع، وتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبِّبين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو مِن مُلاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لهُ كُل ستة أشهُر عن حالة السُجناء والموقوفين.
خ - أيِّ اختِصاصات أُخرى تُسند إليها بموجب الأنظِمة أو اللوائح الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام أو قرارات مجلِس الوزراء أو الأوامِر السامية.
2- تُحدِّد اللائحة التنظيمية التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام، كيفية مُّمارسة الهيئة لاختصاصاتِها كإجراء التحقيق، والادِعاء وعلاقة المُحقِّقين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المُحقِّقين وهذه الجِهات.
3- تُحدِّد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازِمة لمُّمارسة الهيئة لاختِصاصاتِها.
4- استثناء من حُكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين مِن نِظام مجلِس الوزراء، يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء إسناد التحقيق ولادِعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنُص الأنظِمة على إسناد التحقيق والادِعاء فيها إلى جهات حُكومية أُخرى.
المادة الرابعة:
1- تؤلف لجنة تُسمَّى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة مِن:
رئيس الهيئة رئيساً
نائب رئيس الهيئة، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (( أ )) فما فوق يختارُهم وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة.
2- تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبِه، ولا يكون انعقادِها صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدِهم بسبَّب - نظر اللجنة مسألة تتعلق بِه أو لهُ فيها مصلحة مُباشِرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محلُه من يُرشِحُه وزير الداخلية بناءً على اقتِراح رئيس الهيئة، مِّمن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدُر قرارات اللجنة بالأغلبية المُطلقة لأعضائِها.
3- تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المُبينة في هذا النِظام ولوائحه، بما يلي:
أ - مُراجعة قرارات الاتِهام في القضايا التي يُطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
ب - دِراسة الأمور المُتعلِقة بالتحقيق والادِعاء بناءً على أمر وزير الداخلية.
ت - إعداد التقرير السنوي للهيئة، مُتضمِّناً مُلاحظاتِها ومُقترحاتِها حول سير عملِها، وما تراه بالنِسبة للأنظِمة والإجراءات التي تُطبِقُها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعِه إلى خادِم الحرمين الشريفين مُتضمِّناً ما يراه بشأنِه.
الباب الثاني
أعضاء الهيئة والعامِلون فيها
المادة الخامسة:
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم.
المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النِظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المُقرَّرة في نِظام الخِدمة المدنية، ونِظام التقاعُد. ويلتزمون بما نص عليه نِظام الخدمة المدنية من واجِبات.
المادة السابعة:
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفتِه ومُزاولة التِجارة أو أيِّ مِهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامتِه. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تُقرِّر منع عضو الهيئة من مُباشرة أيِّ عمل ترى أن القيام بِه يتعارض مع واجِبات الوظيفة وحُسَّن أدائِها.
المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.
المادة التاسعة:
تكون مُسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي:
- مُلازم تحقيق. - مُساعِد مُحقِّق.
- مُحقِّق ثانٍ. - مُحقِّق أول.
- وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - وكيل رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( ب )). - رئيس دائر تحقيق وادِعاء (( أ )).
- نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وِفقاً لسُلَّم رواتِب أعضاء الهيئة المُرفق بِهذا النِظام.
|
|
|