20-07-2017, 01:40 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن.
6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله.
7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه.
رابعاً- مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها.
خامساً- لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
سادساً- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.
سابعاً - يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور.
ثامناً - يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس.
تاسعاً- يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
ما صدر بشأن النظام
الرقم: أ /240
التاريخ: 10/11/1420هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً - استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى - عدا البترول - والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة.
ثانياً - يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
فهد بن عبد العزيز
الرقم: م /30
التاريخ: 4/8/1421هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثانياً - يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على البرقية الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المُتضمِنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادِر بتشكيل وتنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
[1] - تم الاستثناء من هذه الفقرة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 10/11/1420هـ.
|
|
|