الموضوع: النِظام الصحي
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:35 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: النِظام الصحي



المادة الثامنة:

تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخُطَّط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطِقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسئوليات الآتية:

1- ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطِقة.

2- القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.

3- الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقاً للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.

4- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدِراسات والأبحاث على مُستوى المنطِقة.

5- وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذِها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطِقة، بالتنسيق مع الوزارة والقِطاعات الصحية الأُخرى.

6- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة، ومع المُديريات الصحية الأُخرى.

7- تنفيذ الخُطَّط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة، على مُستوى المنطِقة.

المادة التاسعة:

1- تقوم المراكز الصحية التابِعة للوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى والقِطاع الخاص، بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية، وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المُستشفيات ومراكز التخصُّص العِلاجي.

2- تُحدِّد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختِصاصات هذه المراكِز، والقواعِد المُنظِمة لعملِها، وعلاقتِها بالمُستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.

المادة العاشرة:

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الرابعة من هذا النِظام، يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية:

1- الميزانية العامة للدولة.

2- إيرادات الضمان الصحي التعاوني.

3- الوقف والهِبات والتبرُعات والوصايا، وغيرِها.

وتحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة، وتنظيم حق الانتِفاع بِها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على اقتِراح الوزير، تحويل مُلكية بعض مُستشفيات الوزارة، إلى القِطاع الخاص.

المادة الثانية عشرة:

تعمل الوزارة على ما يأتي:

1- توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- التأكُد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب، لدى المُتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.

وتُحدِّد الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.

المادة الثالثة عشرة:

تُقدَّم الرعاية الصحية لغير السعوديين، وِفقاً لنِظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحتِه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

تقدَّم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج، وِفقاً للائحة يضعُها الوزير.

المادة الخامسة عشرة:

الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام، فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أُخرى.

المادة السادسة عشرة:

1- يُنشأ مجلِس يُسمى: ( مجلِس الخدمات الصحية ) برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن:

أ - مُّمثِل من الوزارة، يُرشِحُه الوزير.

ب - مُّمثِلين من الخدمات الصحية في كُلٍ مِن: رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدِّفاع والطيران، وزارة الداخلية، ومُستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث، وتُرشِحُهم جِهاتُهم.

ت - اثنين من عُمداء الكُليات الصحية، يُرشحهُما وزير التعليم العالي.

ث - اثنين يُمثِلان القِطاع الصحي الخاص، يُرشحهُما مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية.

ج - مُّمثِل من الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية، تُرشِحُه الهيئة.

ح - مُّمثِل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، تُرشِحُه الجمعية.

خ - مُّمثِل من مجلِس الضمان الصحي، يُرشِحُه المجلِس.

2- يتم تعيين أعضاء المجلِس بقرار مِن مجلِس الوزراء، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرتين فقط. ولا تقِل مرتبة أعضاء المجلِس المُّمثِلين للجِهات الحُكومية عن الثانية عشرة.

3- للمجلِس أن يدعو مندوبين أو خُبراء أو مُختصين لحضور اجتِماعاتِه ولهُم حق النِقاش دون أنَّ يكون لهُم حق التصويت.

4- لا يُعد اجتِماع المجلِس نِظامياً إلا بحضور ثُلُثي الأعضاء على الأقل، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس. وتُعد قراراتِه مُلزمة للقِطاعات الصحية بعد اعتِمادِها من رئيس مجلِس الوزراء.

5- يضع المجلِس لائحة داخلية لسير أعمالِه.

6- يُحدَّد بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير مِقدار مُكافأة الرئيس وأعضاء المجلِس ومصدر هذه المُكافأة.

المادة السابعة عشرة:

يختص المجلِس بالآتي:

أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، تمهيداً لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء.

ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وِفقاً لأُسُّس الإدارة الاقتِصادية، ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ت - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامُل، بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية:

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية.

2- خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.

3- تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.

4- تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية، والاستِعمال الأمثل لها.

5- تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي، وتدريبُها وتوظيفُها.

6- القيام بالبحوث والدِراسات الصحية.

7- تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.

8- نشر التوعية الصحية بين السُكان.