عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:28 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية



ث - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.

ج - تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.

ح - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.

وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.

المادة السادسة:

تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس.

المادة السابعة:

يكون للمدينة رئيس يعيِّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء[1].

المادة الثامنة:

رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.

المادة التاسعة:

أ - تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.

ب - وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة:

يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وِفقاً لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:

1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.

3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.

4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.

وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.

المادة الحادية عشر:

تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشر:

يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.

المادة الثالثة عشرة:

يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقاً لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقباً أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

المادة الخامسة عشرة:

أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقاً لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى[2].

ب - يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.

المادة السابعة عشرة:

يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ.

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[3].

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المُشتمِلة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن " يكون للمدينة رئيس يعيّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء ".

وبعد الإطلاع على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - تكليفاً - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات.

رئيس مجلس الوزراء

[1] صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 15/6/1422هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.

[2] صدر الأمر السامي رقم (7/23/م) وتاريخ 9/1/1409هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (182) وتاريخ 16/5/1408هـ الخاص بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

[3] نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3096) وتاريخ 7/5/1406هـ.