20-07-2017, 01:23 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام (قانون) الحجر الزراعي
احتواء
تفويض الصلاحيات
المادة (3)
للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين اى من الصلاحيات التى يمنحها اياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .
الإدارة
المادة (4)
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ) .
المادة (5)
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ) .
2) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
3) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.
4) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
5) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى أخر وانتشار داخل الدولة .
6) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة .
7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.
8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.
10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.
11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
12) إعداد دليل إرشادى فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي .
13) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة .
14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية .
15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
16) القيام بأى أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ) .
المادة (6)
1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).
2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).
المادة (7)
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية :
1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشى أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.
3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة .
ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة .
5) إصدار شهادات الصحة النباتية .
6) أي أعمال أخرى تسند إليه .
المادة (8)
1) لأى مفتش يشتبه في أن أى حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك ، وتفتيشها ومصادرتها ، والتحفظ على أى نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شئ يمكن أن يكون مصاب أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح .
2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أى شئ يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه ورفع تقرير رسمى إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية .
3) يحق للمفتش بعد اخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أى شئ تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.
4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1)
5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أى إجراء يتم اتخاذه.
6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).
7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
المادة (9)
يمكن للمفتش أثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .
الاحتواء واستئصال الآفات
المادة (10)
1) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الاراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :
أ . الدخول إلى هذه المواقع.
ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل .
ج . اخذ العينات اللازمة .
2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالأتي :
أ . إعلان منطقة حجر وأخطار المالك أو الساكن كتابيا و إذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضى والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.
ب . منع أو الحد من حركة الأشخاص والات ووسائل النقل أو أى مادة من أو إلى منطقة الحجر.
3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسباً لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
المادة (11)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
1) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
2) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضرورياً الاستمرار فى وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
المادة (12)
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضى إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وابلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها .
المادة (13)
1) في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.
2) على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .
المادة (14)
1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلي موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.
2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش .
3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.
الاستيراد والتصدير
المادة (15)
1) لا يسمح لأى شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد و شهادة صحية نباتيه صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفائها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.
3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناءا على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.
المادة (16)
يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الاصلي للارسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل .
|
|
|