20-07-2017, 01:17 PM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
46- موعد رفع المحكمة الحكم للتمييز إذا لم يقدم طالب الاعتراض اعتراضه خلال ثلاثين يوماً :
المادة الخامسة والتسعون بعدالمائة:
إذا لميقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماًمن تاريخ النطق بالحكم· وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه· وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً·
47- موعد صدور الحكمب اللائحة الاعتراضية :
المادة السادسة والتسعون بعدالمائة:
تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه·
48- مواعيدجواز إعادة النظر في الأحكام النهائية :
المادة السادسة بعدالمائتين:
يجوز لأيمن الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوالالآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتلهحياً·
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·
49- موعدانقضاء تجديد طلب إعادة النظر :
المادة الحادية عشرة بعدالمائتين:
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها لتي بُنِي عليها·
50 – موعد تنفيذ الأحكام الجزائية :
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوزتنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية·
51-موعدالإفراج عن المتهم الموقوف عند محاكمته :
المادة السادسة عشرة بعدالمائتين:
يُفْرَجُ في
الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي
تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء
توقيفه·
52-احتساب
مدة التوقيف من مدة المحكومية :
المادة السابعة عشرة بعدالمائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبةالسجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف
من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أوتوقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·
53- مواعيد
بعض الإجراءات الجزائية المنصوص عليها بنظام المرافعات الشرعية :
المادة الحادية والعشرون بعدالمائتين:
تطبق الأحكام الواردة في نظام
المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة
الدعاوي الجزائية.
54- موعدسريان العمل بنظام الاجراءات الحزائية ·
المادة الخامسة والعشرون بعدالمائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدةالرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ
نشره·
|
|
|