عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:17 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



36- مايترتب على عدم حضور المتهم لدى المحكمة بالموعد المحدد :
المادة الحادية والأربعون بعدالمائة:

إذا لم يحضر المتهم المكلفبالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنهفي الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها فيضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم· وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لميكن تخلفه لعذر مقبول·
37- موعدالمطالبة بالحق الخاص :
المادة الثامنة والأربعون بعدالمائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثهمن بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوىالجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناءالتحقيق·
38-موعدانعقاد جلسة المحاكمة :
المادة السادسة والخمسون بعدالمائة:
يجب أنيحضر جلسات المحكمة كاتب يتولون تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين فيالمحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقادالجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهموطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم فيالجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكتابعلى كل صفحة·
39- موعدوجوب حضور الشاهد لأداء الشهادة لدى المحكمة :
المادة السادسة والستون بعدالمائة:
مع مراعاة ما تقرر شرعاً فيالشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور فيالموعد والمكان المحددين·
40- موعدتقديم الخبير تقريره للمحكمة :
المادة الثانية والسبعون بعدالمائة:
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثرلإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية· ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراًمكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة منالتقرير· وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلىالمحكمة أن تستعين بمترجمين· وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمدالتقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك·
41- موعدصدور الحكم :
المادة الثانية والثمانون بعدالمائة:
يُتْلى الحكم في جلسة علنية ولوكانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى· ويجب أن يكون القضاةالذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لميحدث لأحدهم مانع من الحضور· ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التيأصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى،وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد عليه من الأدلة والحجج،ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أوبالأغلبية·
42- موعدحفظ الحكم بملف الدعوى :
المادة الثالثة والثمانون بعدالمائة:
كل حكم يجب أن يسجل في سجلالأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسميةمنه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياًلمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية·
43- موعدإنفاذ الحكم الصادر في الأشياء المضبوطة :
المادة الخامسة والثمانون بعدالمائة:
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادربالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعدالمائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطةمما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة·ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليمالأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه - بكفالةأو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤيِّد الحكم الذي تسلمالأشياء بموجبه·
44- موعد إنقضاء الحق في رفع دعوى جزائية أخرى على متهم صدربحقه حكم سابق في القضية نفسها :
المادة السابعة واثمانون بعدالمائة:
متى صدر حكم في موضوع الدعوىالجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أنترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنهاالحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليهاالدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لميتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمةبصدده·
45- موعدالاعتراض بطلب التمييز :
المادة الرابعة والتسعون بعدالمائة:
مدة الاعتراض بطلب التمييزثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم· وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداًأقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالبالتمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى فيالتاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بدايةلميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم· وعلى الجهة المسؤولة عن السجينإحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضهفي المدة المحددة لتقديم الاعتراض·