عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:17 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي



23- موعد انتقال الحقق عند إبلاغه بجريمة داخلة فياختصاصه:
المادة التاسعةوالسبعون:
ينتقلالمحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعهالإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أوتغييرها·



24- موعدالتصرف في المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة: :
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمحفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت الماللبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق· وفي هذه الحالة يكون لمدعيالحق فيه أن يطلب بالثمن الذي بيع به·
25-موعدالإبلاغ بالحضور والقبض على المتهم إذا رفض الحضور :
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوبرباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسمالمحقق وتوقيعه، والختم الرسمي· ويشتمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - علىتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضورطوعاً في الحال· ويشتمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - على تكليف مأمورالتوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليهومستندها·
26- موعداستجواب المتهم المقبوض عليه :
المادة التاسعة بعدالمائة:
يجب علىالمحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلىحين استجوابه· ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدةوجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أنتبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله·

27- موعدتوقيف المتهم لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام :
المادة الثالثة عشرة بعدالمائة:
إذا تبين بعداستجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانتمصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلىالمحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبضعليه·
28- موعدتوقيف المتهم أربعين يوما ، وإلى ستة أشهر :
المادة الرابعة عشرة بعدالمائة:
ينتهي التوقيفبمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقومبعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراًبتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومامن تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدةأطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أومدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر منتاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أوالإفراج عنه·
29- موعدإبلاغ من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه :
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أوتوقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبطالجنائي·
30- موعدإنقضاء تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف :
المادة السابعة عشرة بعدالمائة:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثةأشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد·
31- موعدمقابلة النزيل وتأريخ الإذن ومضمونه :
المادة الثامنة عشرة بعدالمائة:
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامةبالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسمالشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذنومضمونه·
32- موعدمدة الحجز الانفرادي :
المادة التاسعة عشرة بعدالمائة:
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره منالمسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضتمصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أومحاميه·
33- موعدالإفراج عن المتهم :
المادة العشرون بعدالمائة:
للمحقق الذييتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمربالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق منإخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلبمنه ذلك·
34- موعدإعادة فتح ملف التحقيق في القضايا المحفوظة لعدم كفاية الأدلة :
المادة الخامسة والعشرون بعدالمائة:
القرار الصادربحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرتأدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادةالشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها علىالمحقق·
35-موعد إبلاغ الخصوم بالحضور لدى المحكمة ، وإحضار المقبوض عليه متلبساًبجرمه :
المادة السابعة والثلاثون بعدالمائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمامالمحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف· ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليهمتلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد· فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلةلإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية·