20-07-2017, 01:16 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: المواعيد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
10- الوقت الذي يجوز لرجل الضبط دخول المنازل فيه حالاً من غير أذن :
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي .....(·ويجوز دخول المسكن فيحالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدأثناء مطاردته للقبض عليه·)
11- تأريخ تدوين محضر التفتيش وساعته :
المادة السابعةوالأربعون:
يجب أنيتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيشوساعته·
12- تأريختدوين محضر ضبط المضبوطات :
المادة التاسعةوالأربعون:
قبل مغادرةمكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك،ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلىالموضوع الذي حصل الضبط من أجله·
13-: موعدإجراء التفتيش :
المادة الحاديةوالخمسون:
يجب أن يكونالتفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام،ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة·
14- وقتمدة مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال :
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها منوسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدةمحددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام·
15-ميعادمدة الإذن بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ومراقبة المحادثاتالهاتفية وتسجيلها :
المادة السادسةوالخمسون:
لرئيس هيئةالتحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أنيأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فيجريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلةللتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق·
16- الوقت الذي يجوز لرجل الضبط المنتدب استجواب المتهم فيه : :
المادة السادسةوالستون:
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعضالتحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها· وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التييخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشفالحقيقة·
17- موعدفصل المحقق في دعوى المدعي بالحق الخاص ، وموعد الاعتراض عليه :
المادة الثامنة والستون:
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناءالتحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريختقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرةالتي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرةنهائياً في مرحلة التحقيق·
18- وقتتمكين وكيل المتهم أو محاميه بالاطلاع على التحقيق إذا أجري في غيبتهم :
المادة التاسعة والستون:
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهمأو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبةالمذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورةيتيح لهم الاطلاع على التحقيق·
19- موعدإبلاغ الخصوم بالتحقيق :
المادة الحاديةوالسبعون:
يبلغ الخصومبالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرىفيه
20-موعدإبلاغ الخصوم بأوامر المحقق وقراراته التي اتخذها في غير مواجهتم :
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذييجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخصدورها·
21- موعدتقديم الخبير تقريره للمحقق :
المادة السابعةوالسبعون:
على الخبيرأن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل بهخبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكلواحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفةاستشارية·
22- موعدفصل المحقق في الاعتراض المقدم له من الخصوم على تقرير الخبير :
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتراض على الخبير إذاوجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبينفيه أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه· ويترتب علىهذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمرالمحقق باستمراره·
|
|
|