المواعيد في
نظام الإجراءات الجزائية السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فمن خلال العمل بنظام
الإجراءات الجزائية ، تبين أن هناك الكثير من
الإجراءات ، قد نص النظام على اعتبار الزمن في اتخاذها ، إما حالاً ، أو بعدد محددمن الأيام ، ولوجوب إنفاذ النظام ، كما ورد ، طاعة لله سبحانه وتعالى ، حيث قال (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فطاعة ولي الأمر بإنفاذ النظام الصادر منه بالمرسوم الملكي رقم //39 وتأريخ 28/ 7 / 1422هـ كما ورد هو طاعة لله ،ومخالفته معصية له سبحانه وتعالى ، كما أن هذه
الإجراءات إذا لم تتخذ وفق ما نص عليه النظام زماناً أو مكاناً فإنه قد يشوبها عيب البطلان أو عدم الاعتداد بها أوضعف قيمتها الاستدلالية .
1- احتساب
المواعيد وفقاً للتأريخ الهجري :
المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته .
1/9 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي-أن يكتب التاريخ الهجري أولاً ، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى .
2/9يرجع في تقدير وقت شروقالشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان .
وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الاساسي للحكم .
2- ميعاد إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاغات والشكاوى التي ترد لجهات الضبط :
المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً· ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه
الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
3- الوقت المحدد لاعتبار الجريمة في حالة التلبس ووقت انتقال رجل الضبط عند وقوعها :
المادةالثلاثون:
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب· وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع ال إثر وقوعها، أوإذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات،أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك·
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص،وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منهعلى معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها· ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله·
4- ميعاد إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عن المتهم المقبوض عليه ومدة إيقافه لدىجهة الضبط :
المادة الثالثةوالثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً·وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق· فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر·
5- ميعاد سماع رجل الضبط لأقوال المتهم المقبوض عليه واستجواب المحقق له :
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربعوعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أوإطلاقه·
6-موعد مدةالتوقيف :
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دورالتوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر·
7- موعدزيارة أعضاء الرقابة للسجون ودور التوقيف :
المادة السابعةوالثلاثون:
علىالمختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائراختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن· وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم·
8- موعدتقديم السجين شكواه لمأمور السجن ، وموعد إبلاغها لعضودائرة الرقابة :
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين·
9- موعد انتقال عضو دائرة الرقابة الى السجن أو دار توقيف عند علمه بوجود شخص موقوفاً بصفة غير مشروعة أو في مكان غيرمخصص للسجن أو التوقيف :
المادة التاسعةوالثلاثون:
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·