عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:15 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المحاكم السعودية واختصاصاتها



المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة:
يوجد من هذا النوع محكمتان إحداهما في الرياض ، والأخرى في مدينة جدة وتختص هذه المحكمة بمايلي:

1. عقد النكاح للسعودي الذي يرغب من الزواج بغير سعودية ، وكذلك عقد النكاح لغيرالسعوديين.
2.تزويج من لا ولي لهامن النساء.
3.إثبات الطلاق.
4.إصدار الصكوك الخاصة بالضمان الاجتماعي.

المحكمةالجزئية الأمنية الخاصة:
يوجد منهذه النوع محكمة واحدة فقط ، تقع في مدينة الرياض ، وتختص هذه المحكمة بالنظر في قضايا الموقوفين لدى الجهات المسؤولة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، ويكون النظرفي قضايا هذه الفئة شاملا كل ما يتعلق بالجرائم المنسوبة لهم المرتبطة والمتلازمة مع جرائم أمن الدولة ، ولو كانت بعض الجرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى وذلك ضمان الوحدة نظر القضايا الأمنية.

المحاكم العامة:
لهذا النوع من المحاكم الاختصاص العام ، فالاختصاص منعقد لهذه المحكمة في جميع القضايا والنزاعات ، سوى ما استثني بنظام ، ولهذه المحكمة على وجه الخصوص النظر في مايلي:

1.جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بما في ذلك دعاوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
2.إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ،والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
3.إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم ببيع العقار، أوالشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، و عزلهم عند الاقتضاء .
4.فرض النفقة وإسقاطها .
5.تزويج من لا ولي لها من النساء ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصالبهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
6.الحجر على السفهاء والمفلسين .
7.دعوىالإعسار مهما كان مصدر ثبوت الحق ، ويستثنى من ذلك دعوى الإعسار التي تكون المحكمة الجزئية هي مصدر ثبوت الحق.
8.يتولى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة أو رئيس المحكمة- في المحكمة التيلا يوجد بها قاضي تنفيذ- ما يلي:

أ‌-الإشراف على قسم الحجز والتنفيذ .
ب‌-استقبال طلبات التنفيذ.
ت‌-الأمر بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني.
ث‌-تحديد ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار قبل البيع.
ج‌-الحجز على ما للمدين لدى الغير.

9.القضايا الجزائية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية،ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل،أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس .
10.الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال .
11.تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجدفيه محكمة جزئية .
12.تختص المحاكم العامة بجميع الأمور الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية للضمان والأنكحة .

ب/اختصاص محاكم الاستئناف ( الدرجة الثانية)
يوجد في المملكة محكمتي استئناف تسمى محكمة تمييز إحداهما في الرياض والأخرى في مكة المكرمة ، ويجري حاليا افتتاح عدد من محاكم الاستئناف وتقوم هذه المحاكم بتدقيق أحكام محاكم الدرجة – العامة والجزئية – ولمحاكم الاستئناف على وجه الخصوص تدقيق الأحكام الآتية:

1.كل حكم صدر على غائب ويقصد به الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختارداخل المملكة أو خارجها .
2.النظرابتداء في طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية ،وتدقيقا في طلبات الالتماس المرفوضة أو المقبولة في القضاي االجزائية.
3.الفصل في تدافع الاختصاص الذي يحصل بين محكمتين من محاكم القضاء العام ، أو بين قاضيين في محكمةواحدة ، ويشار هنا إلى أن التدافع إذا وقع بين جهتين قضائيتين كإحدى المحاكم العامة، والمحكمة الإدارية فإن " لجنة الفصل في تنازع الاختصاص " في المجلس الأعلى للقضاء تتولى الفصل في هذا التنازع.
4. الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
5.الأحكام المعترض عليها من قبل أحد أطراف الدعوى.
6.الأحكام الصادرة بالإذن للولي والناظر ببيع عقار القاصر أو الوقف أوقسمته.
7.الأحكام الصادرة ضد بيت المال ، أو القصار ، أو الأوقاف والأجهزة الحكومية ونحوهم.
8.النظر في طلب رد رئيس المحاكم أو رئيس المحكمة في البلد الذي لا يوجد فيه رئيس محاكم عن نظر الدعوى.

د/المحكمة العليا(الدرجة الثالثة) :

تختص المحكمة العليا بمايلي:
1.تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
2.إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزيرالعدل.
3.النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المحكمة العليا.
4. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
5.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب- صدور الحكم من محكمة غيرمشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في نظام وغيره من الأنظمة.
ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

6.إثبات دخول الأشهر القمرية وخروجها بما في ذلك شهري رمضان وشهر ذي الحجة .
7.الموافقةعلى مواصلة قاضي الدرجة الأولى نظر الدعاوى المشطوبة للمرةالثانية.