عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2017, 01:14 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المحاكم السعودية واختصاصاتها




المحاكم السعودية واختصاصاتها




للمحاكم -التابعة للمجلس الأعلى للقضاء- الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى ، باستثناء بعض القضايا التي تتبع القضاء الإداري أو التي شكل لها لجان خاصة ، وفيما يلي درجات التقاضي ، واختصاصات كل درجة.


أولا :درجات التقاضي:
تنقسم درجات التقاضي في المملكة إلى ثلاث درجات هي:

1- محاكم الدرجة الأولى
2-محكمة التمييز ( الاستئناف)
3-المحكمة العليا


ويتسم القضاء الابتدائي في المملكة بأنه قضاء فردي من حيث الأصل فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون القضاء منعقدا من ثلاثة قضاة ، في حين يتسم القضاء في درجتي الاستئناف والعليا بأنه قضاء مشترك تتكون الدائرة فيه من ثلاثة قضاة ، فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون النظر فيها مشتركا من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.


وأما اختصاص هذه المحاكم فهو محور الحديث في الفقرة التالية:
ثانيا: اختصاص المحاكم :-
أولا :الاختصاص الدولي:
تختص المحاكم السعودية - وفقا لنصوص المواد 24-30 من نظام المرافعات- بنظر الدعاوى الآتية:

أ‌-الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة و يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .
ب‌-الدعاوى التي ترفع على غير السعودي – مسلما كان أو غير مسلم - الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .
ت‌-تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :

1.إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام أبرم داخل المملكة سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف . أو كانت المملكة محل تنفيذ الالتزام بأن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة.

2 .إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
3.إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
4.إذا قبل المتداعيان ولايتها؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ،إذا كان المدعى عليه مسلما وكانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
5.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
6.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة
7.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
8.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ، كالمواريث والوصايا ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .


وينبه هنا إلى أن اختصاص المحاكم السعودية بنظر نزاعٍ ما ، يقتضي اختصاصها بنظر الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، .... الخ وهي التي سماها المنظم "المسائل الأولية" ويختص أيضا بنظر كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخالا أو تدخلا أثناء نظر الدعوى- وله ارتـباط بالدعوى الأصلية والتي سماها المنظم " الطلبات العارضة" ،وكذا نظر كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها كدعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ،كما أن عدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع ، لا يسقط اختصاصها بنظر الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق والتي سماها المنظم" بالتدابير التحفظية" وكذلك الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية والتي سماها المنظم "التدابير الوقتية" ويشترط ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ويتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية.
ثانيا:الاختصاص النوعي :

أ/محاكم الدرجة الأولى:
تنقسم المحاكم الابتدائية في المملكة التابعة للقضاء العام إلى قسمين محاكم جزئية ،ومحاكم عامة،وتنقسم المحاكم الجزئية إلى عدة أقسام هي:
1.المحاكم الجزئية.
2.المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة.
3.المحكمة الجزئية الأمنية الخاصة.


المحاكم الجزئية:
تختص هذه المحاكم وفقا للنظام الحالي بعدد من الاختصاصات هي :

1. دعوى منع التعرض للحيازة وهي طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده، بشرط أن يكون المدعي قد وضع يده حقيقة على المحوز ولو لم يكن مالكاً كالمستأجر والمستعير والأمين.
2.دعوى استرداد الحيازة و هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها ، ويشترط لهذه الدعوى ثبوت حيازة المدعي للعين قبل قيام سبب الدعوى ، ولهذه الدعوى والتي قبلها صفة الاستعجال.
3.الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال ،وفقا لطلب المدعي فإن كان المدعى يطلب عينا ولم يحدد المدعي قيمة ما يدعي به فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة.
4.الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال .
5.الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال.
6.قضايا التعزيرات والحدود التي لا إتلاف فيها.
7.أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .
8. النظر في دعوى الإعسار إذا كان الحكم بثبوت الحق صادرا من المحكمة الجزئية.
9.يتولى قضاة المحكمة الجزئية-بالتناوب- نظر قضايا الأحداث والفتيات الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.