الضوابط
والأحكام الخاصة بمنافسة سحب
السيارات وحجزها
قرار مجلس الوزراءرقم (76) وتاريخ 23/3/1426هـ بشأن
الضوابط
والأحكام الخاصة بمنافسةسحب
السيارات وحجزها :
1- تعريفات :
السيارات المهملة :
السيارة الصالحة للاستخدام ، المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامةمحدثة عائقاً مروريا أو محذورا أمنياً .
السيارات التالفة :
السيارة (الهيكل ) غير الصالحة للاستخدام المتروكةفي أحد الشوارع أو المواقف العامة محدثةً تشويهاً للمظهر العام ، ويخرج هذا النوعمن المنافسة ، لأن سحب
السيارات التالفة
وحجزها من اختصاص وزارة الشؤون البلديةوالقروية .
2- تطرح وزارةالداخلية عملية سحب
السيارات المخالفة
وحجزها في منافسة عامة ، بالإعلان عنها فيالصحف المحلية . وللوزارة أن تطرح (السحب والحجز ) مجتمعين ، أو كلا على حدة .
3- تكون منافسة سحبالسيارات
وحجزها وفقاً لنظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .
4- تكون المنافسة في هذاالنشاط على مستوى مناطق المملكة كل منها على حدة .
5- على المتقدم للمنافسة أن يكون لديه سجل تجاري منوزارة التجارة والصناعة ، وترخيص من وزارة النقل لمزاولة هذا النشاط .
6- تخضع أسعار سحبالسيارات وحملها
وحجزها للمنافسة بين المتقدمين .
7- تعد وزارة الداخلية الشروط والمواصفات الفنيةالخاصة
بمنافسة سحب
السيارات وحجزها بحسب حاجتها .
8- تطرح منافسة سحب
السيارات وحجزها كل خمس سنوات .
9- يلتزم المتعهد بسحبالسيارات بأن تكون سيارات السحب أو الحمل :
أ- مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة .
ب- مزودة بأدوات اللازمةلنقل السيارة وسحبها بأمان .
ج – حاصلة على بطاقة تشغيل من وزارة النقل .
10 يلتزم المتعهد بسحب
السيارات بما يأتي :
أ – توفير عدد من مواقعالحجز بحسب طلب الإدارة العامة للمرور مرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وللإدارة العامة للمرور أن تطلب ما تراه مناسباً في مواقع الحجز أو تعديله .
ب – الحصول على تصريح منالدفاع المدني يتعلق بالسلامة .
ج – توفير الخدمات الضرورية لمواقع الحجز من كهرباء وماء وهاتف وإنارةوسفلتة ومظلات لحماية
السيارات .
د – توفير الحراسات اللازمة لمواقع حجز
السيارات .
11- على المتعهد ألا يسحبأي سيارة ، أو يحملها ، أو يحجزها ، إلا وفق نموذج مكتوب يعده ويوقعه المختص فيإدارة المرور في الموقع ، موضحاً به اسمه ، ورتبته ، وسبب السحب ، أو الحمل ، أوالحجز ، ولا تحجز أي سيارة إلا بعد تفتيشها من قبل الجهة الأمنية وإعداد محضر يوضححالتها .
12- يلتزم متعهدسحب
السيارات وحملها
وحجزها بدفع جميع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسيارة منجراء السحب أو الحمل أو الحجز .
13- يلتزم متعهد الحجز بالتعليمات الصادرة من إدارة المرور فيما يتعلقبحجز
السيارات أو إطلاقها .
14- يلتزم متعهد سحب
السيارات وحجزها بتسجيل بيانات السيارة في سجلاتبالحاسب الآلي تعد لهذا الغرض ، وتحدد فيه ساعة السحب والحجز ، والموقع الذي سحبتمنه ، وسببه ، وموقع الحجز ، وتزود الإدارة العامة للمرور بنهاية طرفية من ذلك .
15- يلتزم متعهد السحب أوالحجز بتقديم تقارير شهرية وبيانات مكتوبة ومسجلة في نهاية كل شهر للإدارة العامةللمرور ، تتضمن بيانات تفصيلية إحصائية بالسيارات التي سحبت أو حجزت .
16- يجب أن يكون جميعالعاملين في هذا المجال من السعوديين .
17- تسحب أو تحجز
السيارات المخالفة لأحكام نظام المرور ، والسياراتالمهملة ، وكذلك
السيارات التي تقع عليها حوداث مرورية .
18 – لا يجوز سحب السيارة المهملة أو حجزها إلا بعدمضي خمسة عشر يوماً من وضع إشعار عليها يفيد أن على مالكها العناية بها . ويستثنىمن ذلك الضرورة الأمنية ، أو المرورية التي تقتضي سحبها فوراً .
19 – على إدارة المرورإبلاغ صاحب السيارة المحجوزة فوراً بحجز سيارته والموقع الذي حجزت فيه إذا حصل ذلكدون علمه .
20 – يتحمل مالكالسيارة قيمة سحبها ، أو حملها أو حجزها .
21 – إذا لم يراجع مالك السيارةالمجوزة خلال تسعين يوماً من تأريخ حجزها ، تباع بالمزاد العلني وفقاً لنظام المرور، وتستقطع من قيمة البيع الرسوم والغرامات المترتبة على صاحبها ، وكذلك أجور السحب، ويودع الباقي أمانة للمالك ، وإذا لم تغط قيمة أجور السحب والحجز فإن للمتعهدالحق في مطالبة مالك السيارة بالطرق النظامية .
ثم صدر قرار مجلسالوزراء رقم 175 وتأريخ 1/7/1430هـالقاضي بقيام الجهات المعنية بتطبيقالضوابط
والأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (76) وتأريخ 23/ 3/1426هـعلى المركبات التي تضبط في قضايا جنائية .