عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:49 PM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام مكافحة المخدرات السعودي



المادة الخامسة والخمسون:
1-

يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية, إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أوالمدير المسؤول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادةالثالثة من هذا النظام.
2-

يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لاتزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتاً مدة لا تزيدعلى سنة, أو إغلاقه نهائياً في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليهافي المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون:
1-

يمنعالسعودي - المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجنمدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه, على ألا تقل مدة المنع عن سنتين, ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2-

يبعد غير السعودي عنالمملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه, ولا يسمح له بالعودة إليها, فيما عداما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
المادة السابعة والخمسون:
1-

يلغى ترخيصمزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2-

يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثراتالعقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية, إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة, أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولينفيها.
3-

تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثراتالعقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد.
أحكامعامة
المادة الثامنة والخمسون:
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها, كلمن شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1, 2, 3, 4, 5 من المادة (الثالثة) من هذا النظام, سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أمبالمساعدة.
المادة التاسعة والخمسون:
1-

يعاقب على الشروع في أي جريمة منالجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذاالنظام, بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تزيد على خمسين ألفريال.
2-

يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصفالحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمةالتامة..
3-

بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 1, 2 من هذه المادة, للمحكمة أنتحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
المادة الستون:
1-

للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنهأو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث علىالاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنىمن عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)،و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أنللمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذاالنظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أنتبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
2-

إذا عاد المحكومعليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنواتمن تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دونالإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3-

إذا انقضت مدة وقف تنفيذالعقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعدالحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المادية الحادية والستون:
يعفى منالعقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كلمن بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عنالجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطاتتعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلكممكناً.
المادة الثانية والستون:
1-

إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليهابموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها، وجب محاكمته علىالجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
2-

إذا كانت الجريمةمعاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثالثةوالستون:
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبةالمصادرة.
المادة الرابعة والستون:
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية،اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كلجريمة على حده.
المادة الخامسة والستون:
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعةوالعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائمالمنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة والستون:
مع مراعاة ما نصت عليهالمادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية، لمديري مكافحة المخدراتوضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوصعليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمعالاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بهاوتحريزها.
المادة السابعة والستون:
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبطالجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار فيالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانعالأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أومؤثرات عقلية. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفيةالتصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة الثامنةوالستون:
للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارةالزراعة صفة الضبط الجنائي، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام،ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيقالمختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
أحكام ختامية
المادة التاسعةوالستون:
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، اللائحة التنفيذية لهذاالنظام، خلال مئة وثمانين يوماً بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلسالوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السبعون:
لوزير الصحة أن يعدلالجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورةفيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدةالرسمية.
المادة الحادية والسبعون:
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام،وتعديلاتها، جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثامنة والسبعون:
لا يمس الحكمبالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقاً مشروعاً للغير.
المادةالثالثة والسبعون:
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9/4/1353هـ وكل مايتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والسبعون:
ينشر هذا النظام في الجريدةالرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
واللهالموفق