عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:49 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام مكافحة المخدرات السعودي



تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت, أو الإرشاد إلى مكانها.
2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية:
أ- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً.
ب- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً.
ت- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة.
ث- ألا يكون قد صدر من المتهم - عند ضبطه - أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
المادة الرابعة والأربعون:
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.
المادة السادسة والأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة, كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية, وذلك أثناء تعاطيها, مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية, ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته, ولا على من يقيم في المكان المذكور, إلا إذا شاركوا في الجريمة.
المادة السابعة والأربعون:
لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.
المادة الثامنة والأربعون:
كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر, وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة التاسعة والأربعون:
1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة, يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال:
أ- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب- كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
ت- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور, وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
2- تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة, مع إغلاق المحل.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

المادة الخمسون:
يجوز - بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام متعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه, بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه, على أن يرفع طبيب العيادة المكلف مساعدة المدمن تقريراً عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة, أو استمراره مدة أخرى.
المادة الحادية والخمسون:
يعالج المدمن بسرية تامة, ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ثانياً: العقوبات التكميلية
المادة الثانية والخمسون:
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع, وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر, أو تسلم كاملة, أو يسلم جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية, وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية, تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
1- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها, أو تمويه ذلك.
3- المتحصلات الناتجة عن أفعال جرمية يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
4- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
5- الأرض التي زرعت بالنباتات إذا كانت مملوكة للجاني, فإن لم يكن مالكاً لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
المادة الرابعة والخمسون:
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية - متى توافر لها أسباب مقنعة - أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها, إلى أن يُحكم في القضية إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.