عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:47 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مكافحة المخدرات السعودي




نظام مكافحة المخدرات السعودي ...

أصدر وزير العدل الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تعميما لكافة الجهات التابعة للوزارة بشأن تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 152 وتاريخ 12/6/1426 هـ بالموافقة عليه، وكذلك المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426هـ بالمصادقة على هذا النظام.
وتضمن النظام الجديد تطبيق عقوبة القتل تعزيرا على مرتكبي جرائم تهريب أو جلب أو تصدير أو إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية. وسمح النظام لشركات ومستودعات الأدوية والمؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة باستيراد المواد المخدرة لأغراض مشروعة يحددها النظام.
كما أتاح لوزارة الداخلية حق السماح بمرور مواد مخدرة عبر إقليم المملكة على دول أخرى. وأكد النظام عدم جواز تصرف المؤسسات العلاجية في المواد المخدرة، التي تحصل عليها، إلا بموافقة وزارة الصحة.
وشمل النظام الجديد السماح لمصانع الأدوية بانتاج مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة وذلك بترخيص من وزارة الصحة. كما أتاح النظام للجهات القضائية إجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات وتجارها أو أموال زوجاتهم وأولادهم. ويجوز للمحكمة وفقا للنظام ولأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى السجن 15 سنة كحد أدنى و50 جلدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال للمتورطين في مثل هذه الجرائم.
ويسمح النظام للسلطات المختصة بطلب مساعدة دول أخرى في عمليات ضبط وتهريب المخدرات عبر السفن في أعالي البحار.

وفيما يلي نص المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (51/50) وتاريخ 7/11/1425 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426 هـ
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 59236/ب وتاريخ 25/12/1425هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/1/2ش وتاريخ 1/1/1427هـ في شأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51/50) وتاريخ 7/11/1425 هـ
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (197) وتاريخ 27/5/1423 هـ ورقم (162) وتاريخ 30/4/1426 هـ المعدين في هيئة الخبراء
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 13/5/1426 هـ
يقرر
الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالصيغة المرفقة وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية
السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب: كل ما يعد تهريباً وفقاً لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات: أي مال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال: الأصول أياً كان نوعها، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكنيه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
لا يعد جلباً أو تصديراً أو تهريباً الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحاً بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية والمستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة.
الأفعال المجرمة
المادة الثالثة:
تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية:
1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.
2- جلب الموادالمخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها