عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:37 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الأوراق التجارية



الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى
مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
الفصل الحادي عشر
قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك
مادة (117) : بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب ، تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 31 ، 33 ، 34 ، 1 ، 2 ، 36 ، 37 ، 44 ، 45 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 2 ، 3 ، 4 ، 55 ، 4 ، 5 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 1 والبندين ثانياً وثالثاً من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة ، 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 67 ، 77 ، 2 ، 78 ، 80 ، 81 ، 82 ، 85 ، 86 ، 87 .
الفصل الثاني عشر
الجــــزاءات
مادة (118) : كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (119) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .
مادة (120) : مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال :
أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .
ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .
ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

مرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـ
بعون الله تعالى ..
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعـود
ملك المملـكة العربيـة السـعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الإطلاع على نظام الأوراق التجارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : يعدل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ لتكون كما يلي:
المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .
المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :
أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .
ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .
ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :
المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي


نظام الأوراق التجارية
قرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ، وعلى القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1383هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ، وعلى القرار الوزاري 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ بشأن إجراءات لجان الأوراق التجارية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة .
مادة (2) : تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبليغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومه حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
وكذلك تعتبر الخصومه حضورية إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك .
مادة (3) : تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك ي مصدق عليه أن يأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال .
مادة (4) : على ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلهما مع ساحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام .
مادة (5) : يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك ي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ .
مادة (6) : يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيده ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصورة القرار .
مادة (7) : لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في الميعاد .
مادة (8) : يلغى القرار رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ المشار إليه .
مادة (9) : تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
مادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة




قرار وزاري رقم 546 وتاريخ 13/5/1413هـ بتعديل بعض أحكام قرار وزارة التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ
ان وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ، وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ ،
وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ ،
وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض وتحديد اختصاصاتها ،
وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقررما يلي :
مادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ التالي :
تعتبر الخصومة حضورية في الأحوال التالية :
أ ) إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
ب) إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل لأجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه .
ويجب أن يتضمن ملخص الورقة أسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره ، ومكان وزمان انعقاد الجلسة .
ج) إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك " .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،،
وزير التجارة
سليمان السليم
قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ بشأن تعديل المادتين رقم (3،6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ والمادة رقم(5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ.

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ15/1/1350هـ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ11/10/1383هـ.
وعلى القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ ورقم 118 وتاريخ 16/8/1406هـ والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وعلى القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ، ورقم 546 وتاريخ13/5/1413هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري.
وعلى ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالمذكرة رقم
/11 وتاريخ /1/1431هـ
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة :
يقرر ما يلـــــــــي
المادة الأولى :
تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك ي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه ، ورقمه ، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه ، وتاريخ تقديم المذكرة.
2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية .

المادة الثالثة:
تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية.

المادة الرابعة:
يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به ما يلي:
1-صورة من القرار المتظلم منه.
2-صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين ، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
3-إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التجـارة والصنـاعة