عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:37 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2025 (10:35 PM)
 المشاركات : 144,926 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الأوراق التجارية



مادة (74) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .
مادة (75) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل .
مادة (76) : يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه ذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت .







الفصــل الثــامـن
تعدد النسخ والصور والتحريف
مادة (77) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطبق بعضها بعضاً ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته ، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له ، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب . وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
مادة (78) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة . ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .
مادة (79) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها ، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى .
مادة (80) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً . ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد . ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجرى على الأصل ، ويكون للصورة ما للأصل من أحكام .
مادة (81) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل ، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة ، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه .
وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصلح التظهير إلا على الصورة فكل تظهير على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً .
مادة (82) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي .



الفصـــل التاســع
آثار إهمال الحامل ( السقوط )
مادة (83) : يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي :
أ) تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع .
ب‌) عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء .
ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو ( بدون احتجاج ) .
ومع ذلك لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب . سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول . وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط .
الفصـــل العاشــر
عدم سماع الدعـــوى
مادة (84) : دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
مادة (85) : لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين .
مادة (86) : لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد .
الباب الثاني
السنـــد لأمـــر
مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج) ميعاد الاستحقاق .
د) مكان الوفاء .
هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .
ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .
مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :
أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .
ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .
ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
مادة (89) : تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته :
أ‌) الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه ، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعة وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض .
ب‌) الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطياً مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند .
ج) الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج ، والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي .
د) الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى .
مادة (90) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه يفيد الاطلاع على السند ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة ، وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج . ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .




الباب الثالث
الشـــــــيك
الفصل الأول : إنشاء الشيــك
مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
د) مكان الوفاء .
هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .
و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )
مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :
أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
مادة (93) : لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .
مادة (94) : لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدي مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم .
وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المعينة .ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك .
مادة (95) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .
ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
ج) حامل الشيك .
والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .
مادة (96) : يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبه لحساب شخص آخر . ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
مادة (97) : يضمن الساحب وفاء الشيك . وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن .


الفصل الثاني
تــــداول الشـــيك
مادة (98) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .
مادة (99) : يتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم . والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولاً وفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب علي هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .
الفصل الثالث
اعتماد الشيـك
مادة (100) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول . وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له .
الفصل الرابع
الضمــان الاحتياطــي
مادة (101) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي . ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه . كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك .
الفصل الخامس
تقديـم الشـيك ووفـائه
مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .
مادة (103) : الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر.
فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها ، وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر ، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره . ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء .
مادة (104) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
مادة (105) : للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته .
وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه .
مادة (106) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها .
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً .
مادة (107) : إذا اشترط وفاء الشيك في المملكة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الوفاء . فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم التقديم أو يوم الوفاء. فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه . كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في المملكة لتقويم النقد الأجنبي وإنما يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء .



الفصل السادس
الامتناع عن الوفاء
مادة (108) :لحامل الشيك على الملتزمين به ، مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج .
ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع :
أ‌) بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك .
ب‌) بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل . ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
مادة (109) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد . جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي .
الفصل السابع
تعدد النسخ والصور والتحريف
مادة (110) : فيما عدا الشيك لحامله. يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر .ويجب في هذه الحالة أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً .
الفصل الثامن
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .
مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه . ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك .
ولا يجوز للبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر . وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة ، لم يجز للمسحوب عليه وفاءه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
مادة (113) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد في الحساب ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى .
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل الي أو المقاصة . وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( للقيد في الحساب ) .
مادة (114) : إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .
الفصل التاسع
آثار إهمال الحامل ( السقوط )
مادة ( 115) : يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين . عدا المسحوب عليه ، بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك . ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .