عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:36 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الأوراق التجارية



الفصل السادس
الوفـــاء بالكمبيـالــة
الفــرع الأول ـ زمــن الوفــاء
مادة (38) : يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة .
مادة (39) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .
وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل .
مادة (40) : يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج . فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقاً للمادة 22 .
مادة (41) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء . فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر .
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة .
وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه .
وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل . وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً .
مادة (42) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك .
ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقاً للأحكام السابقة .
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا أتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة .
الفرع الثاني
كيفية الوفــاء
مادة (43) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها ويعتبر تقديم الكمبيالة على إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاماً بمثابة تقديم للوفاء .
مادة (44) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعاً عليها بالتخالص ، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة وإعطاءه مخالصة بذلك وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
مادة (45) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق . وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعه ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
مادة (46) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء .
ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقديم النقد الأجنبي ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه .
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء .
مادة (47) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .





وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .
مادة (55) : يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .
ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاءها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . ويغني ( بروتستو ) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء .
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليها لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء ، وفي حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
مادة (56) : على حامل الكمبيالة أن يخطر صاحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو ( بدون احتجاج ) .
وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالأخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار .
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك أخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بأخطار المظهر السابق عليه ، ولمن وجب عليه الأخطار أن يقوم به على أية صورة ، ولو برد الكمبيالة ذاتها ، ويجب عليه إثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الأخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .
وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .
وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .
ثانياً : حقـــوق الحـــامل :
أ ) حــق الرجـــوع :
مادة (58) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب ، ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه .
والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء .
مادة (59) : لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها .
وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .
ثانياً : في حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها ، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت التوقف بحكم ، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد .
ثالثاً : في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول .
ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ( ثانياً وثالثاً ) أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء ، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبرراً للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم من هذا الأمر .
مادة (60) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
أ‌) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة .
ب‌) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيره ذلك من المصروفات .
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل .
مادة (61) : يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي :
أ‌) كل المبلغ الذي وفاه .
ب) المصروفات التي تحملها .
مادة (62) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها ، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه .
ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به ، ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه .
مادة (63) : لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام .
مادة (64) : إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعيد .
وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الأخطار ، مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها ، وتتسلسل الأخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة 56 .
ومتى زال الحادث القهري ، على حامل الكمبيالة ـ دون إبطاء ـ تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق ، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع ، سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة . وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها .
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج .





مادة (65) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة ، وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية ، امتد الميعاد إلى اليوم التالي ، وتحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله .
ولا يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك .
ب ) كمبيالة الرجوع :
مادة (66) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافاً إليها ما دفع عن عمولة ورسم دفع .
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن . وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن الضامن .
وإذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
ج ) الحجز التحفظي :
مادة (67) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة .
الفصــل السـابـع
التدخل في القبول أو في الوفـاء
مادة (68) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء .
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه .
ويجوز أن يكون التدخل من الغير ، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل .
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من الضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
مادة (69) : يقع بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج . وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبل فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
مادة (70) : يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب .
مادة (71) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزمه هذا الأخير .
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، على الرغم من حصول القبول بالتدخل ، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60 ، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت .
وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل .
مادة (72) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها .
ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .
ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
مادة (73) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج ، إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم .