عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:34 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2025 (10:35 PM)
 المشاركات : 144,926 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام مكافحة الغش التجاري



قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .
وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ‌) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب‌) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت‌) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث‌) وصف العيب .
ج‌) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح‌) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .

قرار وزاري رقم 7090 بتاريخ 12/7/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.
والقرار الوزاري رقم (5754) وتاريخ 7/6/1425هـ القاضي باستمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ وهي كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول، وفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس) للسبب ذاته.
يقرر ما يلي:
1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه.
2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من ماليزيا.
3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة بالنيابة
غازي بن عبدالرحمن القصيبي


قرار وزاري رقم 5754 وتاريخ 7/6/1425هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.
والقرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول.

يقرر ما يلي:
1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه.
2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس).
3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني


قرار وزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الإطلاع على النظام الاساسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة.
والإمر السامي الكريم رقم ( خ/ب/17257) وتاريخ 17/12/1421هـ القاضي بالتعامل بمنتهى الحرص واليقظه والجدية مع الامراض الوبائية التي تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة الانسان.
وبناءً على ماتناقلته وسائل الأعلام العالمية عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور في عدد من دول شرق آسيا.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من الحرص التام على صحة وسلامة المستهلك في المملكة.
يقرر ما يلي:
أولاً: - فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من (فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلند، اليابان، الباكستان، الصين) بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور.
ثانياً: على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة.

وزير التجارة والصناعة
هاشم بن عبدالله يماني

المرسوم الملكي رقم م/19والتاريخ: 23/4/1429هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري

بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء على المادة (السبعين)من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/6/1428هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 22/4/1429هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا

عبدالله بن عبدالعزيز
نظام مكافحة الغش التجاري
الفصل الأول
العريفات
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ـ أيمنا وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام مكافحة الغش التجاري .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
المنتج المغشوش :
أ ـ كل منتج ذخل عليه تغيير أوعبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته الماديه أو المعنوية ، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك ، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أونوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو مقدره سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار،
ب ـ كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج ـ المنتج الفاسد : كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ماتبينه اللائحة .
المواصفات القساسية المعتمدة : المواصفات الصادرة من الهيئة العربيه السعوديه للمواصفات المقاييس أو الصارة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة .

الفصل الثاني
المخالفات
المادة الثانية:
يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من :
1 ـ خدع ـ أو شرع في الخداع ـ بأي طريقة من الطرق في أحد الامور الآتية :
أ ـ ذاتية المنتج ، أو طبيعتة ، أو نوعه ، أو عناصره ، أو صفاته الجوهرية .
ب ـ مصدر المنتج.
ج ـ قدر المنتج ، سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار.
2 ـ غش ـ أوشرع ـ في غش المنتج.
3 ـ باع منتجا مغشوشا ، أو عرضه.
4 ـ حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.
5 ـ صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو أنتجها أو حاذها ، أو باعها ، أو عرضها.
6 ـ استعمل آنية ، أو أوعية ، أو أغلفة ، أو عبوات ، أو ملصقات ، مخلفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز ـ أو تحضير ، مايكون معدا للبيع من المنتجات .
7 ـ عبأ منتجا ، أو حزمة ، أو ربطة ، أو وزعه ، أو خزنه ، أو نقله ، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8 ـ استورد عبوات ، أو أغلفة ، أو مطبوعات تستعمل في الغش ، أو صنعها ، أو طبعها ، أو حازها ، أو باعها ، أو عرضها.
9 ـ استورد منتجا مغشوشا.
المادة الثالثة :
يلتزم كل من ( المنتج والمستورد والموزع ) لمنتج مغشوش اذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجارة الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم ، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجاريه الصناعية ، أو عند تحرير محضر بضبطها.