عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:33 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مكافحة الغش التجاري




نظام مكافحة الغش التجاري
مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
بعون الله تعالى ...
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي

نظام مكافحة الغش التجاري
مادة (1) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية .
‌أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية .
‌ب) مصدر السلعة .
‌ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح .
‌د) وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .
مادة (2) : يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة :
أ‌) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو ال .
ب‌) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو ال المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .
مادة (3) : السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك .
مادة (4) : تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها .
مادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة . فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (7) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تقضي به اللائحة .
مادة (8) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .
مادة (9) : يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة .
مادة (10) : بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة .
مادة (11) : تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها .
مادة (12) : لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة .
مادة (13) : يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها.
مادة (14): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة .. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة .
ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها .
ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
مادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً .
مادة (16) : تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية . وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين .
مادة (17) : تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه .
مادة (18) : يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات .
ويعاقب المخالف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .

مادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ولمن يساعد في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع.
مادة (20) : تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الاعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
مادة (21) : يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (22) : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ.
مادة (23) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

قرار وزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة

قرار وزاري رقم 757 / 3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ بشأن تنظيم الاعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية
إن وزير التجارة..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ
يقرر ما يلي:
مادة (1) : يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.
مادة (2) : يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي:
أ‌) أسباب إجراء التخفيضات.
ب‌) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.
مادة (3) : تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلاً من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (4) : يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة.
مادة (5) : يكون الاعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية:
أ‌) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين .
ب‌) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين .
ج‌) تبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام.
ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة.
مادة (6) : فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر.
مادة (7) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز الاعلان عن تخفيضات عامة في الأسعار في غير المواعيد المشار إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها.
مادة (8) : يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.
مادة (9) : يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية كما لا يجوز عرض سلع معيبة إلا في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض.
مادة (10) : يكون الاعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الاعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن 50% من السلع المعروضة بالمحل, فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فلا يجوز الاعلان عن تنزيلات أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.
مادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوماً ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحاً في صيغة الاعلان. أما إذا كان الاعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع .
مادة (12) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.
مادة (13) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 895/3/49 وتاريخ 19/3/1409 هـ
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374 هـ.
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 20/4/1400 هـ ولائحته التنفيذية.
وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 29/5/1404 هـ.
وعلى قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ . وعلى مذكرة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 305/3/49 وتاريخ 29/1/1409 هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1) : يستبدل بأحكام المواد 3 ،4 ،5 ، 6، 7 ، 8 من قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ المشار إليه الأحكام الآتية:
مادة (3) : تصدر الغرفة التجارية قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها. وفي حالة الموافقة تعطي الطالب ترخيصاً بإجراء التخفيضات المطلوبة كما تخطر وزارة التجارة أو فرعها المختص بصورة منه قبل الموعد لإجراء التخفيضات بعشرين يوماً على الأقل.
ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي:
أ‌) أسباب إجراء التخفيضات.
ب‌) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها .
ج‌) قائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات.

مادة (4): يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات. ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض. وعلى صاحب المحل أن يضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر بالمحل. وأن يحتفظ في المحل بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة طوال فترة التخفيض.
المادة (5) : يجوز إجراء التخفيضات في أسعار السلع في أي وقت طوال العام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) : لا يجوز إجراء تخفيضات في الأسعار أكثر من مرتين سنوياً على ألا تزيد المدة في كل مرة عن خمسة وأربعين يوماً.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة ستة أشهر على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر.
المادة (8) : يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع السلعة قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم للغرفة فواتير تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار وزاري رقم 119 وتاريخ 16/1/1422 هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات,
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11وتاريخ 29/5/1404هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416هـ بشأن تعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19/12/1421 هـ بشأن تعديل مسمي (الإدارة العامة للجودة والرقابة) إلى مسمي ( الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) واناطة مسئولية أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بهذه الادارة .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي:
اولاً :يلغى القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416 هـ.
ثانياً : تعدل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ ليكون نصها كما يلي:
أ‌) يخطر ذوي الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم من قبل سكرتارية اللجنة التي أصدرت القرار وينص فيه على حقهم في التظلم خلال ثلاثين يوماً أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن. أما إذا كان القرار بغير عقوبة السجن فيعتبر نهائياً بعد التصديق عليه من وزير التجارة.
ب‌) تشكل لجنة في الوزارة لدراسة وتدقيق قرارات اللجان الغير مشتملة على عقوبة السجن ويتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رفع تلك القرارات مع نتيجة الدراسة ورأيه فيها لوزير التجارة, وللوزير التصديق على القرار أو الاعتراض عليه واعادته إلى اللجنة التي أصدرته إذا كان مخالفاً للنظام أو كانت العقوبة لا تتناسب مع المخالفة. وتتولى اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلافية ما شاب القرار من عيوب, ويخطر ذوي الشأن بصورة من هذه القرارات بعد تصديق الوزير عليها.
ج‌) إذا لم يتظلم ذوي الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلال المدة المحددة نظاماً لذلك يطبق عليها نص الفقرة (ب) من البند ثانياً من هذا القرار.
د‌) يرسل أصل القرار مع كامل ملف القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لاكمال ما يلزم بشأنه نظاماً.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة