عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:32 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مكافحة الغش التجاري




مكافحة الغش التجاري
مقدمة :
تشترك وزارة التجارة بموجب نظام إختصاصها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة ، وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ، نظام المعايرة والمقاييس ، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية وقواعد السياسة التموينية .
ومن هذا المنطلق تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، كما تعمل عن مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس والتقليد وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين .
الغش التجاري :
لا يخفى على أحد خطر الغش التجاري على الفرد والمجتمع ، لا سيما إذا وقع علــى ما يحتاج إليه الإنسان من أغذية وأدوية وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة . وقد تطورت أساليبه وتنوعت طرقه وعم أثرة . ولا يقتصر هذا الخطر على المستهلك وحده ، بل يمتد ليشمل المنتج والتاجر الأمين ، وخسائره لا تنحصر في الخسائر المادية والإضرار بالاقتصاد الوطني فقط ، وإنما هناك أضرار أخرى قد تمس صحة المستهلك وسلامته .
وقد حرمت الشريعة الإسلامية الغش في كل صورة وأشكاله ، وتوعدت مرتكبيه بأشد العقوبات الأخروية والدنيوية . وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحذر من الغش وتنهى عنه ، بقوله تعالي ((ويل للمطففين الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)) ، وبقوله تعالى ((ولا تنقصوا المكيال والميزان)) . ونهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن الغش ، وعد مرتكبه خارجاً عن الدين ، مثله مثل من يحارب أمة الإسلام ، وفي هذا المعنى يقول صلوات الله وسلامه عليه (ليس منا من غشنا) وفي رواية (من غشنا فليس منا) .
وقد صدر أول نظام لمكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية في سنة 1381هـ بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ وبعد أن تطورت وسائل الغش وأساليبه ، وأتسع نطاقه عن ذي قبل ، وتم تحديث النظام بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1405هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري وبعد أن تطورت وسائل الغش وأساليبه فقد تم تحديث النظام بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ ، موضحاً الأحوال التي تعتبر فيها السلعة مغشوشة أو فاسدة والضوابط وكيفية التصرف نظاماً في تلك الأحوال . مع التأكيد على الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وذلك لتحقيق الحماية النظامية للمستهلك والمحافظة على صحته وسلامته وماله وضمان الحصول على جميع مستلزماته من السلع والخدمات والمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ، حماية المستورد والتاجر والموزع من الوقوع فريسة لعمليات التحايل والغش التجاري عند التزامه في تعاقداته بما تقضي به الأنظمة والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة ، حيث روعي فيه تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة فضلاً عن المرونة في التطبيق وسرعة البت بالاجراءات ومن أهم التعديلات ما يلي :-
1- رفع غرامة الحد الأعلى من100.000 الف ريال إلى 500.000 الف ريال مع إضافة عقوبة السجن مده لا تزيد عن سنتين في الحالات التالية : ـ
• الخداع في ذاتية المنتج ، طبيعته ، جنسه ، نوعه ، عناصره ، مصدره ، قدره سواء في الوزن ، الكيل المقاس ، العدد ....الخ .
• بيع أو عرض أو حيازه منتج مغشوش او فاسد .
• إنتاج وتصنيع منتجات مخالفه للمواصفات القياسية المعتمده .
• استعمال أواني ، أوعيه ، أغلفه ، عبوات ،ملصقات مخالفه للمواصفات القياسية المعتمدة .
• تعبئة ، تخزين ، نقل بطرق مخالفه للمواصفات القياسية المعتمده .
• استيراد عبوات ، أغلفه مطبوعات للاستعمال في الغش .
• استيراد منتجات مغشوشة أو فاسدة .
2- غرامة لاتزيد عن 50،000 ألف ريال أو السجن مده لاتزيد عن ستة اشهر أو بهما معا كل من قام بأجراء تخفيضات في الأسعار أو أجراء مسابقات بأي وسيله من الوسائل دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة .
3- رفع غرامة الحد الأعلى من 100،000الف ريـال إلى مليون ريال وعقوبة السجن من تسعيـن يوما إلى ثلاث سنوات أو بهما معاً كل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضـره بصحة الإنسان أو ال أو منع مأموري الضبط من تآديه أعمالهم .
4- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحصله لمن يساعد من غير موظفي أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم .
5- تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء العام في المخالفات الواردة في النظام .
6- يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق النظام .
كما صدر أول نظام لتسجيل العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم 8762 وتاريخ 28/7/1358هـ لتنظيم حماية العلامات التجارية التي يتخذها التاجر أو الصانع شعاراً للمنتجات أو البضائع كتمييزها عن غيرها ، وتم تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ ، ونظراً لمضي فترة طويلة على صدور هذا النظام تطورت فيه الأوضاع التجارية في المملكة تطوراً كبيراً مما تطلب الحال إعادة النظر في النظام السابق بما يناسب الظروف الحالية ، فقد تم تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ .
وقد حدد نظام العلامات التجارية العقوبات بحق المخالفين للنظام وذلك على النحو التالي :
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
‌أ- كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تظليل الجمهور ، وكل من أستعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .
‌ب- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو أستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره .
‌ج- كل من عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك ، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك .
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ‌- كل من أستعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج،د،هـ) من المادة الثانية من هذا النظام .
ب‌- كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
3- يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة ، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاُ للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
4- يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصورة عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة ، وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من هذا النظام
5- تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام .
6- يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئه عن تطبيق النظام .


الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري
نشأة الإدارة :-
انطلاقاً من حرص معالي وزير التجارة الشديد على صحة وسلامة المستهلك ، ورغبة في تفعيل دور الجهـة المختصة بمكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله وصوره ، وإحكام الرقابة الشاملة على الأسواق ، وتوحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق ، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، ورغبة في الارتقاء بمستوى الأداء وسرعة انجاز المهام بدقة وكفاءة ، فقد صدر القرار الوزاري رقم (2059) وتاريخ 19/12/1421هـ بتعديل مسمى (الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة) إلى مسمى (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) .
أهداف الإدارة :-
انيطت بهذه الإدارة مسئولية الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى من خلال الجولات الميدانية الصباحية والمسائية والعمل على تطبيق ما تقضي به الأنظمة التالية :
1- نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريـــخ 23/4/1429هـ .
2- نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ .
3- نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـــــخ 20/2/1382هـ