18-07-2017, 10:31 PM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مادة (79)
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضورأمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر فيحضور الخصم طالب الرد، فاذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوعالتالي لاعلان منطوق الحكم اليه، ولا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قدطرأت بعد ذلك الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعدانقضائه.
مادة (80)
اذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده مناحدهم مالم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عندتعيينه.
مادة (81)
تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكمالصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه، واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامةلا تقل عن ( ).
مادة (82)
يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله على أن يدعوالخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الاقل مبينا مكان اول اجتماع ويومه وساعته،ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فورا، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير.
مادة (83)
أ- يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو أو بحضوروكيل عنهم.
ب- يجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهمللحضور على الوجه الصحيح.
ج- لا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها ان تمتنع بغيرمبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتروسجلات أو مستندات أو اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب خبير.
مادة (84)
يعد الخبير محضرا بأعماله، ويجب ان يشتمل المحضر على ما يأتي:
أ- بيانحضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، مالم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكرسبب ذلك في المحضر.
ب- بيان بالاعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل واقوالالاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوموتوقيعاتهم.
مادة (85)
على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجةأعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم ان يقدمتقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.
مادة (86)
أ- يودعالخبير تقريره ومحاضر اعماله وجميع الاوراق التي سلمت اليه ادارة كتاب المحكمة التيندبته.
ب- على ادارة كتاب المحكمة ان تبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال الاربعوالعشرين ساعة التالية لحصوله.
ج- يرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة منتقريره خلال الايام الثلاثة التالية للايداع.
مادة (87)
أ- اذا لم يقدمالخبير تقريره في الاجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه قبل انقضاء هذاالاجل أن يودع ادارة كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمالوالاسباب التي حالت دون اتمام مأموريته.
ب- اذا وجدت المحكمة أثناء الجلسةالمحددة لنظر الدعوى في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته اجلا لانجاز مهمتهوايداع تقريره، والا حكمت عليه بغرامة لاتزيد على ( ) وفي هذه الحالة الاخيرة يجوزللمحكمة ان تمنحه اجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره أو ان تستبدل به غيره مع الزامهبرد ما يكون قبضه من الأمانة الى ادارة الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبيةوالتعويضات إن كان لها محل.
ج- لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبيروالزامه برد ما قبضه من الأمانة .
مادة (88)
اذا تبين للمحكمة بعداطلاعها على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشىء عنخطأ الخصم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على
( ) فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذاالخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
مادة (89)
للمحكمة منتلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددهالمناقشته في تقريره، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا في الدعوى، ولهاان تأمر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من اوجه الخطأ فيهولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر أو اكثر.
مادة (90)
للمحكمة ان تعينخبيرا لابداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
مادة (91)
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، واذا حكمت المحكمة خلافا لرأيه بينت في حكمهاالاسباب التي أدت بها الى عدم الاخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.
مادة (92)
أ- تقدر مصروفات واتعاب الخبير بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة منالمحكمة التي عينته، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلالالايام الثمانية التالية لاعلانه.
ب- يكون التظلم بتقرير يودع ادارة كتابالمحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرةأخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابلللطعن بأي وجه.
مادة (93)
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمرالتقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بالزامهبالمصروفات.
|
|
|