عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:31 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



مادة (41)
‌أ- يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، واذا كان من بين الشهود امرأتان فتسمع شهادة كل منهما بحضور الأخرى ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع . واذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا اذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
‌ب- يحلف الشاهد اليمين بأن يقول "اقسم بالله العظيم أن اقول كل الحق ولا شيء غير الحق".

مادة (42)
اذا طلب أحد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فاذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرهم، فاذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو احضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فاذا كان له عذر في عدم احضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل اقامتهم كان له حق اقامة الدعوى متى حضروا.

مادة (43)
‌أ- اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، وعلى ادارة كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
‌ب- اذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل اقامته.

مادة (44)
‌أ- توجه الاسئلة الى الشاهد من المحكمة، ويجيب الشاهد أولا عن اسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن اسئلة الخصم الآخر، ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، واذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة.
‌ب- لرئيس الجلسة أو لاي من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب الاحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وتؤدى الشهادة شفاهة، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، واذا اغفل الشاهد شيئا مما يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف.

مادة (45)
تثبت اجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

مادة (46)
اذا اتضح للمحكمة اثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة (الادعاء العام) لاتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة .

مادة (47)
‌أ- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الامور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود.
‌ب- يجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
‌ج- فيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي
مادة (48)
‌أ- القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
‌ب- للقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للاثبات وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.

مادة (49)
الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

مادة (50)
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

الباب الخامس
الاقرار واستجواب الخصوم
الفصل الاول
الاقرار
مادة (51)
يعتبر الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، ولا يعتبر قضائيا اذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.

مادة (52)
يشترط في صحة الاقرار القضائي أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه فيما أقر به.

مادة (53)
الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي، ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

الفصل الثاني
استجواب الخصوم
مادة (54)
لايجوز سماع الخصوم كشهود في الدعوى، غير أنه يجوز للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار .

مادة (55)
اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الامور المأذون فيها، ويجوز استجواب الاشخاص الاعتبارية عن طريق من يمثلها قانونا، ويشترط في جميع الاحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

مادة (56)
‌أ- توجه المحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم، وتوجه اليه ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة.
‌ب- تحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
‌ج- تدون الاسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب، واذا أمتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
‌د- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
هـ- أما اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.

الباب السادس
اليمين الحاسمة والمتممة
مادة (57)
‌أ- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.
‌ب- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به .

مادة (58)
‌أ- يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه، وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
‌ب- لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.
‌ج- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

مادة (59)
لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة أو ان يردها الا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون .

مادة (60)
لايجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الاداب.

مادة (61)
كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.

مادة (62)
لايجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين الحاسمة بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه، على أنه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

مادة (63)
‌أ- يجب على من يوجه الى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة ان تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
‌ب- اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها، فاذا لم يكن حاضرا وجب اعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها، فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
‌ج- اذا نازع من وجهت اليه هذه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.

مادة (64)
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين الحاسمة عذر مقبول يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

مادة (65)
‌أ- تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "اقسم بالله العظيم" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
‌ب- يعتبر في حلف الاخرس ونكوله ورده لليمين اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة، فان كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
‌ج- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

مادة (66)
‌أ- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
‌ب- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الاخر.

مادة (67)
لايجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.

الباب السابع
المعاينة ودعوى اثبات الحالة
مادة (68)
‌أ- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك احد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة، وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا يبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة.
‌ب- للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها ولمن تندبه من قضاتها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

مادة (69)
‌أ- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الاحكام السابقة.
‌ب- يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.

الباب الثامن
الخبرة
مادة (70)
للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وتقدر المحكمة الأمانة التي يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات واتعاب الخبير، والخصم الذي يكلف بايداع هذه الأمانة والاجل الذي يجب فيه الايداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

المادة (71)
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو اكثر اقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها مالم تقض بغير ذلك ظروف خاصة، وعلى المحكمة حينئذ ان تبين هذه الظروف.

مادة (72)
اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب ان يتضمن منطوق حكمها ما يأتي:
‌أ- بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
‌ب- الاجل المحدد لايداع تقرير الخبير.
‌ج- تاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم ايداعها.

مادة (73)
اذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة اليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت أن الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة.

مادة (74)
على ادارة كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لايداع الأمانة أن تدعو الخبير للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى دون أن يتسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم .

مادة (75)
اذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب ان يحلف امام المحكمة التي ندبته يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين.

مادة (76)
‌أ- للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من ادارة الكتاب ان يطلب اعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد.
‌ب- للمحكمة التي عينته ان تعفيه منها اذا رأت ان الاسباب التي ابداها لذلك مقبولة.

مادة (77)
اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفي من ادائها جاز للمحكمة التي ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل، وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة (78)
يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة، أو وصيا أو قيما، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه مالم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.