عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:30 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



مادة (16)
لاتكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين:ـ
‌أ. اذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
‌ب. اذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بجميع طرق الاثبات.

مادة (17)
‌أ- تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
‌ب- كذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات
الموجودة تحت يده
مادة (18)
‌أ- يجوز للخصم في الحالات التالية ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج يكون تحت يده:
1. اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
2. اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3. اذا استند اليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
‌ب- يجب أن يبين في هذا الطلب، اوصاف المحرر، وفحواه، والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه الزام الخصم بتقديمه.

مادة (19)
‌أ- اذا أثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده.
‌ب- اذا لم يقدم للمحكمة أثباتا كافيا لصحة الطلب وانكر الخصم وجود المحرر وجب على هذا الخصم ان يحلف يمينا بأن المحرر لا وجود له أو انه لا يعلم وجوده ولا مكانه أو انه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
‌ج- اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لاصلها فأن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

مادة (20)
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة، ولها ايضا ان تأمر ـ ولو من تلقاء نفسها ـ بادخال أية جهة ادارية لتقديم مالديها من المعلومات والمحررات اللازمة للسير في الدعوى.

مادة (21)
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا بأذن مكتوب من رئيس الدائرة أو القاضي بحسب الاحوال بعد ان تحفظ منه صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها ادارة الكتاب بمطابقتها للاصل.

الفصل الرابع
اثبات صحة المحررات
الفرع الاول
احكام عامة
مادة (22)
‌أ- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمته في الاثبات أو انقاصها.
‌ب- اذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.

مادة (23)
‌أ- يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية، أما انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الاصبع فلا يرد الا على المحررات العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه، اما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدوره منه أو من سلفه.
‌ب- اذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه ختم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

الفرع الثاني
انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع
وتحقيق الخطوط
مادة (24)
‌أ- اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو نفي الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
‌ب- تجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة . ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه.

مادة (25)
‌أ- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر، فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذا المحرر، وأن تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حكمه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
‌ب- يأمر رئيس الجلسة بايداع المحرر المقتضى تحقيقه واوراق المضاهاة واوراق الاستكتاب ادارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة، كما يحرر محضرا يبين فيه حالة المحرر المقتضى تحقيقه واوصافه ويوقع على هذا المحضر ايضا منه ومن كاتب الجلسة.

مادة (26)
‌أ- تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الذي حصل انكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر المقتضى تحقيقه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة اصبع.
‌ب- لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يأتي:
1. الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية.
2. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.
3. خطه أو امضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يبصمها امام المحكمة.


مادة (27)
اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكر بغرامة لا تقل عن
( ).

الفرع الثالث
الطعن بالتزوير
مادة (28)
‌أ- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وادلته، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو باثباته في محضر الجلسة، واذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
‌ب- يجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنـزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

مادة (29)
‌أ- على الطاعن بالتزوير أن يسلم ادارة الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده أو صورته المعلنة اليه، فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه ادارة الكتاب، واذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فورا الى ادارة الكتاب، والا أمر بضبطه وايداعه ادارة الكتاب، واذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد أن أمكن.
‌ب- في جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه ادارة الكتاب.
مادة (30)
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية المحرر المطعون فيه للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية.
مادة (31)
يجوز للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

مادة (32)
اذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تجاوز ( )، ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه، واذا ثبت تزوير المحرر ارسلته المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة به الى النيابة العامة (الادعاء العام) لاتخاذ اجراءاتها الجزائية في شأنها.


الفرع الرابع
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية
مادة (33)
يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة اصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة، فاذا حضر المدعى عليه واقر أثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي، ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه، اما اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة واذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع.

مادة (34)
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالاوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

الباب الثالث
شهادة الشهود
مادة (35)
‌أ- في غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على ( ) أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
‌ب- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الاصل.
‌ج- اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ( ) ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
‌د- تكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.

مادة (36)
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ( ) في الحالات الاتية :
‌أ- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
‌ب- اذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة .
‌ج- اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ( ) ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .

مادة (37)
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الاتية:
‌أ- اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
‌ب- اذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
‌ج- اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
‌د- اذا رأت المحكمة لاسباب وجيهة السماح بالاثبات بالشهادة .
‌ه- اذا طعن في الدليل الكتابي بانه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالـف للنظام العام أو الاداب العامة .

مادة (38)
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع في الحالات الاتية :
‌أ- الوفاة.
‌ب- النسب.
‌ج- أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.
‌د- اذا وافق الخصوم على قبولها كدليل اثبات بشرط ان تقرر المحكمة اتفاقهم.

مادة (39)
‌أ- على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة .
‌ب- ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
‌ج- اذا أذنت المحكمة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
‌د- للمحكمة ـ من تلقاء نفسها ـ أن تقضي بالاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة، كما يكون لها في جميع الاحوال كلما قضت بالاثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.

مادة (40)
‌أ- لا تقبل شهادة الاصل للفرع، ولا شهادة الفرع للاصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، كما لا تصح شهادة الولي او الوصي او القيم للمشمول بالولاية او الوصاية او القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله .
‌ب- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال، ولا يكون أهلا كذلك للشهادة من لم يكن سليم الادراك.
‌ج- لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.