(القانون)
الموحد للإثبات
بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1423هـ - 2002م
تقديم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
يسر قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة لمجلس
التعاون أن يقدم هذا النظام
(القانون) المسمى : وثيقة مسقط للنظام
(القانون) الموحد للاثبات
بدول مجلس التعاون.
وهذا النظام
(القانون) يتكون من 93 مادة اشتملت على الأحكام المتعلقة بإثبات الدعاوى مثل الأدلة الكتابية من محررات رسمية وعرفية، وشهادات الشهود، والقرائن وحجية الأمر المقضي به، والاقرار واستجواب الخصوم، واليمين الحاسمة والمتممة، والمعاينة ودعوى اثبات الحالة، والخبرة.
وهذه هي الصيغة التي توصلت اليها لجنة من الخبراء المختصين في الدول الأعضاء، ووافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل
بدول المجلس في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7-8 شعبان 1422هـ الموافق 23-24 أكتوبر 2001م.
واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط – سلطنة عمان بتاريخ 15-16 شوال 1422هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2001م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.
نرجو أن يحقق هذا النظام
(القانون) الهدف من إقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها تحقيقا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
والله الموفق،،،
الفهرس
الموضوع
الباب الأول : أحكام عامة
الباب الثاني : الأدلة الكتابية
- الفصل الأول : المحررات الرسمية
- الفصل الثاني : المحررات العرفية
- الفصل الثالث : طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
- الفصل الرابع : اثبات صحة المحررات
- الفرع الأول : أحكام عامة
- الفرع الثاني : إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط
- الفرع الثالث : الطعن بالتزوير
- الفرع الرابع : دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية
الباب الثالث : شهادة الشهود
الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي
الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم
- الفصل الأول : الإقرار
- الفصل الثاني : استجواب الخصوم
الباب السادس : اليمين الحاسمة والمتممة
الباب السابع : المعاينة ودعوى اثبات الحالة
الباب الثامن : الخـــبرة
وثيقة مسقط للنظام
(القانون) الموحد للاثبات
لدول
مجلس التعاون
الباب الاول
احكام عامة
مادة (1)
أ- على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه.
ب- يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.
ج- لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي.
مادة (2)
أ- الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها مالم تتضمن حكما قطعيا في دفع أو طلب.
ب- يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة باثبات الحالة أو بسماع شاهد.
مادة (3)
اذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات تعين عليها ان تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الاجراء وعلى ادارة كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين، ويجب ان يحضر اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه.
مادة (4)
كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من جلسة، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما، ولا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
مادة (5)
أ- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات اثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الاسباب اذا كان العدول عن اجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
ب- يجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين أسباب ذلك في حكمها.
مادة (6)
اذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الاسلامية.
الباب الثاني
الادلة الكتابية
الفصل الاول
المحررات الرسمية
مادة (7)
أ- المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ب- اذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الا حجية المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
مادة (8)
المحرر الرسمي حجة على الكل بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا.
مادة (9)
أ- اذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل.
ب- تعتبر الصورة مطابقة للاصل، فاذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مطابقتها للاصل.
مادة (10)
اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الاتية :
أ- تكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل.
ب- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن ان يطلب مطابقتها على الصورة الاصلية التي أخذت منها.
ج- اما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.
الفصل الثاني
المحررات العرفية
مادة (11)
أ- يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، اما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار، ويكفي ان ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ب- ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو ان يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.
مادة (12)
أ- لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتا في الاحوال الاتية :
1. من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك.
2. أو من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص.
3. أو من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
4. أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان المحرر قد صدر قبل وقوعه.
5. أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.
ب- ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات والاوراق التجارية، وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض.
مادة (13)
تقبل في الاثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه.
مادة (14)
تكون للرسائل الموقع عليها حجية المحرر العرفي في الاثبات، وتكون للبرقيات وما في حكمها هذه الحجية أيضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، واذا لم يوجد الاصل فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.
مادة (15)
أ- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
ب- تكون دفاتر التجار الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة . وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
ج- تكون دفاتر التجار الالزامية ـ منتظمة كانت أو غير منتظمة ـ حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر أو غير التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
د- اذا استند أحد الخصمين التاجرين الى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه اذا امتنع خصمه دون مبرر عن ابراز دفاتره.