المحكمة
الإدارية العلياالسعودي
تنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم
السعودي :
1 يكون مقر
المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف منرئيس وعدد كاف منالقضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 يسمى رئيس
المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجتهبمرتبة وزير ، ولاتنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئنافوعند ،غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء
المحكمة الإدارية العليابأمر ملكي ،بناء على اقتراح مجلس القضاءالإداري.
3 يكون للمحكمة
الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيسالمحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ،وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أونائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذاحضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدرقراراتها بأغلبية أعضائها.
4 إذا رأت إحدى دوائر
المحكمة الإداريةالعليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو منإحدى دوائر
المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس
المحكمة ،ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .
اختصاص
المحكمة الإدارية العليا السعودية
المادة الحادية عشرة :
تختص
المحكمة الإدارية العليا بالنظرفي الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف
الإدارية ، إذا كانمحل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ /مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ،أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلكمخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من
المحكمة الإدارية العليا .
ب/ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج /صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د /الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ / فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و/ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .