عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:28 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المحكمة الإدارية العليا السعودي




المحكمة الإدارية العلياالسعودي

تنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم السعودي :

1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف منرئيس وعدد كاف منالقضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجتهبمرتبة وزير ، ولاتنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئنافوعند ،غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليابأمر ملكي ،بناء على اقتراح مجلس القضاءالإداري.
3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيسالمحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ،وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أونائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذاحضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدرقراراتها بأغلبية أعضائها.
4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإداريةالعليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو منإحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ،ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .

اختصاص المحكمة الإدارية العليا السعودية

المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظرفي الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كانمحل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ /مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ،أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلكمخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب/ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج /صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د /الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ / فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و/ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .