بسم اللهالرحمن الرحيم
المحاكم
الإدارية بالمملكة العربية السعودية
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 وتاريخ 19/9 / 1428 هـ بالموافقة علىنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم الجديدين وديوان المظالم هيئة قضاء إداريمستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض ويتمتع قضاء الديوانوقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوصعليها فيه و يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعددكاف من القضاة ،ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريينونحوهم و يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيسمحكمة استئناف .
اختصاصات ديوان المظالم ( المحكمة
الإدارية )
تختص
المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنيةوالعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنويةالعامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب - دعاوى إلغاء القرارات
الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ،متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ،أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءةاستعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرهااللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعياتالنفع العام وما في حكمها المتصلةبنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداريرفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاًللأنظمة واللوائح .
ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أوأعمال جهة الإدارة .
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفافيها .
ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و - المنازعات
الإدارية الأخرى .
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .