18-07-2017, 10:26 PM
|
#8
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية
ح )إرفاق نسخة من الوثائق المساندة التي يرى صاحب الطلب أنها سوفتساعد الهيئة في البت في الطلب أو تلك الوثائق التيتتطلبهاأساليب العمل بالهيئة
29/3 تقوم الهيئة بتخصيص رقم لطلب التعرفة عند استلامها ذلك الطلب، مصحوباًبما يفيد سداد المقابل للطلب، وذلك عندما يتطلبالأمر دفع المقابلالمالي لهذا الأمر.
29/4 يجوز للهيئة طلب مرئيات العموم لهذا الأمر قبل إصدار قرارها فيما يتعلقبطلبات التعرفة، وعند طلب الهيئة مرئيات العموموتوجيه شخص مابالتسجيل في الإجراء بغرض تقديم المرئيات، فإنه يجوز للشخص أن يصبح طرفاً مسجلاًوان يقدم مرئياته للهيئة، وفقاً لأحكام هذا الفصل فيما يتعلق بطلبالتعرفة خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة، ويجوز للهيئة تزويد مقدمالخدمةبنسخة من المرئيات التي استلمتها والطلب منه تقديم رده خلالالمدة التي تحددها الهيئة.
29/5يقوم الطرف المسجل الذي يرغب في الاعتراض على طلب الحفاظ على السريةبإبداء ذلك في مرئياته، وتقوم الهيئة بإصدار قراراها بالفصل في الطلبوفقاً للقواعد الإجرائية.
29/6 في حالة إصدار الهيئة قرارا يقضي بالكشف عن وثيقة تتضمن معلومات سرية،فإنه يجب نشرها وفقاً للقواعد الإجرائية.
29/7 يمنح الطرف المسجل الذي عارض طلب السرية فترة قدرها (10) عشرة أيام منتاريخ الكشف عن المعلومات السرية، لتقديم مرئيات إضافية حول طلبالتعرفة، إذا طلب تلك المهلة، ويجب أن تقتصر المرئيات الإضافية فقط على المعلوماتالتي كانتفي السابق مصنفة بالسرية والتي تم الكشف عنها لأول مرة. ويجب أن يتم تقديم نسخة من تلك المرئيات الإضافية إلى الهيئةخلالالفترة الزمنية التي تحددها.
29/8 يجوز للهيئة تزويد مقدم الخدمة بنسخة من المرئيات الإضافية، ويجب علىمقدم الخدمة عقب تلقيه تلك المرئيات تقديم رده إلىالهيئة خلال (10) عشرة أيام.
المادة الثلاثون : تعديل الطلب
30/1 يجوز لمقدم الخدمة تعديل طلب التعرفة في أي وقت قبل أن تبت فيه الهيئةبشكل نهائي.
30/2 يجب أن يتوافق طلب تعديل التعرفة مع المتطلبات المحددة لطلبات التعرفةالموضحة في هذا الفصل، باستثناء الوقت المطلوبللبت في كامل طلبالتعرفة، حيث يبدأ وقت البت النهائي في طلب التعرفة من تاريخ تقديم أخر تعديل إلىالهيئة.
المادة الحادية والثلاثون : استخدام إجراءات وضع القواعد
يجوز للهيئة، أثناء الإجراء الذي بدأ استناداً على هذا الفصل, أن تصدر إشعاراًوفقا لما ورد في الفصل الثاني من القواعد الإجرائية هذه. وفى حالة صدور الإشعارفإن أحكام الفصل الثاني يجب أن تطبق محل أحكام هذا الفصل وذلك فيما يتعلق بإجراءطلب التعرفة.
المادة الثانية والثلاثون : البت في طلبات التعرفة
32/1 تبت الهيئة في طلب التعرفة المقدم وفقاً لهذا الفصل بإصدار قرار بما يلي :
أ )الموافقة على طلبات التعرفة كما هي أو بعد إدخال التعديلاتعليها، مع توجيه مقدم الخدمة بإصدار وإعلان التعرفة حسب مااعتمدتها الهيئة
ب )رفض طلب التعرفة
32/2 يجب على مقدم الخدمة كتابة وطباعة التعرفة الجديدة أو المعدلة، تماماًحسبما اعتمدتها الهيئة.
المادة الثالثة والثلاثون : نموذج التعرفة
33/1 يجب على مقدمي الخدمة، تقديم جميع جداول التعرفة إلى الهيئة في ملفات ذاتأوراق غير مثبته مع بعضها البعض، حتى يمكنإجراء التعديلات عن طريقاستبدال الصفحات الموجودة بأخرى جديدة. ويجب وضع علامات على الصفحات الجديدةالمعدلة معإيضاح التاريخ المقترح للتعديل وكذلك التاريخ الذي قامتفيه الهيئة باعتماد التعديل.
33/2 يجب إعداد جدول تعرفة منفصل لكل نوع من أنواع الخدمات الرئيسية التييقدمها مقدم الخدمة. ويجب أن تشتمل كل صفحة منالجدول على اسم مقدمالخدمة.
23/3 يجب على مقدمي الخدمة تحديث جداول التعرفة بصفة دائمة وفقاً لقراراتالهيئة، ويجب أن تشتمل فقط على تلك التعرفة الموافقعليها والساريةالمفعول.
الفصل الخامس : الطلبات الأخرى والتوجيهات
المادة الرابعة والثلاثون : الطلبات الأخرى والتوجيهات التي يتعينإصدارها
34/1 ما لم توجه الهيئة بخلاف ذلك، فيجب أن تشتمل الطلبات الأخرى على ما يلي :
أ )بيان بطبيعة القرار أو الإجراءات الأخرى المطلوبة
ب )بيان بالحقائق التي استند عليها مقدم الطلب، وأية معلومات أخرى مطلوبة لإخطارالهيئة بطبيعة وهدف ونطاق الطلب
ج )اسم وعنوان صاحب الطلب، أو اسموعنوان الوكيل أو الشخص الآخر إن كان الطلب قد تم تقديمه بواسطة وكيل أوشخصآخر نيابة عن صاحب الطلب
د )أي وثيقة يمكن أنتكون مفيدة في توضيح ودعم الطلب
34/2 في حالة عدم اشتمال هذه القواعد الإجرائية على إجراءات يمكن إتباعها فيموضوع معين، فستقوم الهيئة بإصدار التوجيهات اللازمة في تلك الحالة
|
|
|