عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:25 PM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية



‌و )الطلبات الخاصة بتراخيص استخدام الترددات
27/2 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية على أي إجراءيتعلـق بالفقرة (أ) من المادة (27/1) من هذا الفصل (تراخيصالترقيم:
‌أ )يجب أن يتم تقديم الطلبات المتعلقة بتراخيص الترقيمكتابة
‌ب )يجب أن تقوم الهيئة بتزويد الأطراف المعنية عن طريق إشعارمناسب بأي إجراء تقوم به لتعديل أو تعليق أو إلغاء أو إعادةتخصيص تراخيص الترقيم وأن تمنح تلك الأطراف فرصة مناسبة تحددها الهيئة لتقديممرئياتهم
‌ج )يجوز للهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراها مناسبة،شريطة أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع القراراتوالتوجيهاتالكتابية الأخرى للهيئة
27/3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، فيتعين تطبيق القواعد التالية على أي إجراءيتعلـق بالفقرة (ب) من المـادة (27-1) من هذا الفصل(ترخيص الأجهزةوالمعدات) :
‌أ )يجب أن تقدم الطلبات المتعلقة بتراخيص الأجهزةوالمعدات كتابة
‌ب )يجب أن تقوم الهيئة بتزويد الأطراف المعنية عنطريق إشعار مناسب بأي إجراء تقوم به الهيئة به لتعديل أو تعليق أوإلغاءتراخيص الأجهزة والمعدات وأن تمنح تلك الأطراف فرصة مناسبةلتقديم مرئياتهم.
‌ج )يجوز للهيئة أن تضع أي إجراءات أخرى قد تراهامناسبة، شريطة أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع القرارات والتوجيهاتالكتابية الأخرى للهيئة
27/4 عندما يتعلق الإجراء بما ورد في الفقرات (ج)، (د)، (هـ) من المادة (27-1) من هذا الفصل (الاندماج،حيازة الأسهم،التنازل عن التراخيص)، وما لمتقرر الهيئة خلاف ذلك، فيجب أن يتم بدء الإجراء من قبل الهيئة عن طريق إصدار إشعار،بالإضافة إلىأي متطلبات مضمنة في هذه القواعد الإجرائية, ويجب أنيتلاءم الأشعار مع أي من المتطلبات ذات الصلة باللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات.
27/5 يجب أن يشمل الإشعار عادة على المعلومات التالية :
‌أ )عنوانالإجراء والرقم المخصص له
‌ب )الهدف من الإجراء
‌ج )هويةالأطراف المشتركة وطبيعة الاقتراح، وذلك عندما يتعلق الإجراء بإعادة التخصيص لواحدأو أكثر من التراخيص، أواندماج اثنين أو أكثر من مقدميالخدمة
‌د )الموعد النهائي الذي يتعين على جميع الأطراف المسجلة فيالإجراء التقيد به
27/6 يجوز أن يشتمل الإشعار أيضاً على :
‌أ )قائمة بالأسئلةالمراد الإجابة عليها أو المواضيع المطلوب مناقشتها من قبل طرف أو أكثر من الأطرافالمسجلة، إضافةإلى الموعد النهائي لتسليم إجاباتهم للهيئة ولأيأطراف أخرى حسبما تحددها الهيئة.
‌ب )وأية وثائق أخرى أو معلومات ترىالهيئة أنها تساعد الأطراف المسجلة للمشاركة في الإجراء
27/7 عندما يتعـلق الإجراء بما ورد في الفقرة (و) من المادة (27-1) من هذاالفصل (تراخيص استخدام الترددات)، وما لم تقرر الهيئةخلاف ذلك، تصدرالهيئة تراخيص استخدام الترددات وفقاً لأنظمتها، والإجراءات الخاصة بإدارة الطيفالترددي بعد اعتمادها
الفصل الرابع : طلبات اعتماد التعرفة

المادة الثامنة والعشرون : الطلبات العامة

يختص هذا الفصل بتقديم طلبات الموافقة على التعرفة الجديدة، أو التعرفة المعدلةوجداول التعرفة المقدمة من مقدمي الخدمة الشاملة، ومقدمي الخدمة المسيطرين، ومقدميالخدمة الآخرين، الذين قد تطلب منهم الهيئة ذلك.
المادة التاسعة والعشرون : طلبات اعتماد التعرفة

29/1يجب على مقدم الخدمة المطلوب منه تقديم التعرفة إلى الهيئة، أن يتقدمبطلب للحصول على موافقة من الهيئة على التعرفة الجديدةأو التعرفةالمعدلة.
29/2 يجب أن يستوفي طلب التعرفة ما يلي :
‌أ )أن يوضح بجلاءطبيعة التغيير المقترح أو التعرفة الجديدة وتأثيرها المتوقع على المستخدم العاديالمتأثر بذلك الطلب
‌ب )أن يشمل تحديد التعرفة المقترحة المحددة أوجداول التعرفة، مع توضيح التغييرات المقترحة على التعرفة الحالية والتيينوياستبدالها
‌ج )إذا كانت التعرفة تتضمن إشارةإلى تعرفة أو جداول تعرفة أخري، فإنه يجب تضمين الطلب نسخة من كافة الوثائقالمشار إليها
‌د )أن تحتوي على تاريخ التطبيقالمقترح، والذي يجب أن لا يقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مالمتقرر الهيئة خلاف
‌ه )أن تتضمن التأثيرالمتوقع على الإيرادات سواء في حالة تأثير تعديلات الأسعار على حجم الطلب أوعدمه.
‌و )أن تتضمن دراسات مقارنة للأسعار مع الدول الأخرى فيمايتعلق بالتعديلات المقترحة على التعرفة.
‌ز )أن تتضمن معلومات عنتكاليف تقديم الخدمة، أو تقديم إيضاح مدعم بالأسانيد المؤيدة يوضح أن العائد منالتعرفة المقترحة سيعيد تكلفة تقديم الخدمة