عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:25 PM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية



المادة الحادية والعشرون : الخلل في الأمور الشكلية
لا يبطل الإجراء ولا يتم رفض أية مستندات بناء على وجود خلل في الأمور الشكليةفقط، شريطة أن يكون قد تم الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية لهذه القواعدالإجرائية.
المادة الثانية والعشرون : تعديل القواعد الإجرائية

لا يتم تعديل هذه القواعد الإجرائية إلا عن طريق إصدار قرار من المحافظ. ويجوزأن تقوم الهيئة، قبل إدخال أي تعديل على هذه القواعد الإجرائية، بإصدار طلب للحصولعلى مرئيات الأشخاص المهتمين لتقديم مرئياتهم حول التعديلات المقترحة.
المادة الثالثة والعشرون : طلب مرئيات العموم

23/1 يجوز للهيئة طلب مرئيات العموم فيما يتعلق بأي طلب أو موضوع.
23/2 في حالة رغبة الهيئة طلب مرئيات العموم, فيجب عليها نشر تفاصيل الطلب أوالموضوع.
23/3 التفاصيل المنشورة بموجب المادة (23-2) من القواعد الإجرائية هذه ستحتويعلى أقل تقدير على ما يلي :
‌أ )طبيعة الموضوع والأمور المطلوب تقديمالمرئيات حولها
‌ب )بيان يوضح كيفية قيام شخص بتقديم مرئياته المتعلقةبالطلب أو الموضوع
‌ج )والموعد النهائي لاستلام المرئيات
الفصل الثاني : إجراءات وضع القواعد

المادة الرابعة والعشرون : الإشعار

24/1 يجب أن تبدأ الهيئة إجراء وضع القواعد عن طريق إصدار إشعار.
24/2 يجب أن يشتمل الإشعار في العادة على المعلومات التالية :
‌أ )عنوان الإجراء والرقم المخصص له
‌ب )طبيعة وأهداف إجراء وضعالقواعد
‌ج )الموعد النهائي المحدد لكي يصبح شخص ما طرفاًمسجلاً
‌د )وبيان يوضح كيفية وموعد قيام الأشخاص غير المسجلين بتقديممرئياتهم، وذلك في حالة قيام الهيئة بطلب مرئيات العموموفقاللمادة (23) من هذه القواعد الإجرائية
24/3 يجوز أن يشتمل الإشعار أو يرفق به ما يلي :
‌أ )قرار بإلزامواحد أو أكثر من المرخص لهم كي يصبحوا أطرافاً مسجلة ويشاركوا فيالإجراء
‌ب )بيان يشجع شخص أو أكثر من غير المرخص لهم، ليصبحواأطرافاً مسجلة ويشاركوا في الإجراء، وذلك إذا كان لديهماهتمامبالأمر، أو لأن المعلومات التي في حوزتهم قد تساعد الهيئة
‌ج )قائمةبالأسئلة المراد الإجابة عليها أو المسائل المطروحة للدراسة من قبل شخص أو أكثر منالذين لديهم الرغبة أو طلبمنهم أن يكونوا أطرافاً مسجلة، إضافةإلى تحديد موعد لتقديم إجاباتهم
‌د )أية وثائق أخرى أو معلومات ترىالهيئة أنها تساعد الأطراف المسجلة في تكوين مرئياتهم
المادة الخامسة والعشرون : المرئيات

يحق للأطراف المسجلة في الإجراء الذي بدأ بصدور الإشعار، التقدم بمرئياتهمللهيئة خلال الزمن المحدد في الإشعار وطبقاً لهذه القواعد الإجرائية، ويجوز للهيئةإرسال نسخة من هذه المرئيات إلى الأطراف المسجلة الأخرى، وطلب تقديم ردودهم خلالمدة تحددها الهيئة.
المادة السادسة والعشرون : الردود

يحق للأطراف المسجلة في الإجراء الذي بدأ بصدور الإشعار، التقدم بردودهم علىمرئيات الأطراف المسجلة الأخرى التي أرسلت لهم من قبل الهيئة، ويتم تقديم الردودإلى الهيئة خلال الزمن المحدد بالأشعار ووفقاً لهذه القواعد الإجرائية
الفصل الثالث : الإجراءات المتعلقة بأنواع معينة من التراخيص

المادة السابعة والعشرون : الإشعار والإجراءات

27/1 تنطبق بنود هذا الفصل على أية إجراءات تعرض أمام الهيئة وتتعلق بأنواعمعينة من التراخيص، بما في ذلك ما يلي :
‌أ )تعديل أو تعليق أو إلغاءأو إعادة تخصيص تراخيص الترقيم إلى أن تعتمد الهيئة الخطة الوطنية للترقيم أو وثيقةأخرىتحتوي على أسلوب للترقيم تشتمل على القواعد الإجرائيةلتراخيص الترقيم
‌ب )تعديل تراخيص الأجهزة والمعدات أو تعليقها أوإلغائها أو إعادة تخصيصها
‌ج )طلبات مقدمي الخدمة بموجب الفقرةالأولى من المادة الخامسة والعشرين من نظام الاتصالات المتعلقة بأحكام الموافقةعلىالاندماج
‌د )الطلبات المقدمة من أي شخصبموجب الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من نظام الاتصالات المتعلقةبأحكامالموافقة على حيازة 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمةآخر، أو نسبة مئوية تؤدي للوصول لمستوى مقدم خدمةمسيطر
‌ه )الطلبات المقدمة لإعادة تخصيص تراخيص الاتصالات الفرديةالتي لا تشمل التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتفالثابتوالهاتف الجوال