عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:24 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية



الإنترنت، وتقومالإدارة القانونيةبالهيئة بتجميع تلك القرارات وحفظها كجزء من السجلالوطني للاتصالات الذي يتم إعداده وفقا للائحة التنفيذية.
16/4 تصدر الهيئة قراراتها كتابيا وتشير إجمالاً إلى حقائق الموضوع، والأنظمةالتي استندت عليها، وفي حالة رفض الطلب يجب أنيشتمل القرار على أسبابالرفض.
16/5 يتم الاحتفاظ بقرارات الهيئة لدى الإدارة القانونية بالهيئة والتي تقومبنشرها على الفور بالتنسيق مع المختصين بالهيئة.
16/6 يجوز للهيئة - أثناء إجراء ما – أن تصدر قراراً بصفة مؤقتة، بالموافقة أورفض المطالبة المنشودة بشكل كلي أو جزئي، وذلكبناء على السجل الوطنيللاتصالات، ويصدر بذلك قرار مؤقت دون الإخلال بحق الهيئة في إصدار قرارها النهائيبعد استكمالالإجراء، وعندما تصدر الهيئة قراراً مؤقتاً فيمكنها أنتجعل قرارها النهائي ساري المفعول اعتبارا من تاريخ سريان القرار المؤقت.
16/7 تصدر الهيئة عادة قراراً بشأن الاستدعاءات المقدمة وفقاً للمادة الثامنةعشرة من هذه القواعد الإجرائية خلال (5) خمسة أيام مناستلامها لجميعالوثائق والمعلومات المتعلقة بالاستدعاء.
16/8 تصدر الهيئة عادة قرارها خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اكتمالاستلام الوثائق لأي إجراء، وفي حالة عدم إمكانيةإصدار القرار خلال تلكالمدة، بسبب أعباء العمل أو لأية أسباب أخرى مقبولة، تقوم الهيئة بإخطار الأطرافالمسجلة خلال مدة الـ(45) خمسة وأربعين يوماً المشار إلها بتأخر إصدارالقرار.
16/9 يجوز للهيئة – في قرارها – أن تعطي إنصافاً أو تفرض شروطاً أو التزاماتحسبما ترى ذلك ضرورياً لدعم أهداف أنظمةالهيئة.
16/10 تصبح قرارات الهيئة سارية المفعول فور صدروها، ويجوز للطرف المسجل التقدمباستدعاء لإعادة النظر في القرار أو التظلممنه.
المادة السابعة عشرة : إعادة النظر

17/1 يجوز للطرف المسجل الذي تأثر سلبياً بقرار الهيئة، أن يتقدم بطلب استدعاءلإعادة النظر في القرار خلال (15) خمسة عشريوماً من تاريخ إعلانالقرار على موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت.
17/2 يجب أن يوضح طلب الاستدعاء لإعادة النظر في القرار، الأسباب الجوهريةالتي يعتقد الطرف المسجل بأن هناك شكوكاًجوهرية حول صحة القرار،إضافة إلى إرفاق جميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تمكن الهيئة من إعادة النظر،ويجوز للهيئة إرسال نسخة من الاستدعاء وكافة الوثائق المرفقة به إلىالأطراف الأخرى المسجلة خلال نفس الفترة الزمنية (خمسة عشريوماً)المحددة في المادة (17-1) من القواعد الإجرائية هذه.
17/3 يجوز لأي طرف مسجل أخر في الإجراء تقديم إجابة على طلب الاستدعاء لإعادةالنظر في القرار. ويجب تقديم الإجابة إلىالهيئة، ويجوز للهيئة تسليمنسخة منه إلى الطرف المسجل الذي قـدم طلب الاستدعاء خـلال (10) عشرة أيام من تاريخاستلامالهيئة للطلب.
17/4 يجوز للطرف المسجل الذي قدم طلب الاستدعاء لإعادة النظر، تقديم رده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه لأي إجابة من الطرف الأخر وفقاًللمادة (17-3) من القواعد الإجرائية هذه.
المادة الثامنة عشرة: الفترة الزمنية

18/1 يتم تطبيق القواعد التفسيرية التالية عند حساب الفترةالزمنية:
‌أ )لا يتم حساب اليوم الذي يبدأ فيه سريان المدةالزمنية
‌ب )يتم حساب آخر يوم في الفترة الزمنية ما لم يتزامن مع يوميالخميس والجمعة أو العطلات الرسمية أو اليوم الذي يكون فيهمقرالهيئة الرسمي مغلقا،ً وفي هذه الحالة، تمتد الفترة الزمنية حتى نهاية يوم العملالتالي
‌ج )عندما تكون الفترة الزمنية المسموح بها أقل من (7) سبعةأيام، لا يتم احتساب أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، التيتقع ضمن هذه الفترة
‌د )في حالة تحديد الفترة الزمنية بموجبالنظام، فيجب أن تكون الفترة الزمنية وفقاً لما ورد في النظام
18/2 الوثيقة المقرر تسليمها إلى الهيئة في تاريخ محدد، يجب تسليمها قبلالساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الرياض في ذلك التاريخ.
18/3 يجوز للهيئة – أثناء الإجراء – تمديد الفترة الزمنية المسموح بها لإجراءعمل ما، ما لم تكن تلك الفترة الزمنية محددة بموجبالنظام.
المادة التاسعة عشرة : تحديد الإجراء

يجوز للهيئة أثناء الإجراء:
‌أ )إصدار توجيهات حول إجراء ما، وفيهذه الحالة تقدم هذه التوجيهات على هذه القواعد الإجرائية، وذلك في حالةوجود اختلاف بينهما
‌ب )تغيير أو استكمال أوالاستغناء عن أية أحكام واردة في القواعد الإجرائية هذه، ماعدا الحالات التي تكونفيها تلك الأحكام مطلوبة وفقا لأنظمة الهيئة
المادة العشرون : إيقاف الإجراء

في حالة عدم استجابة الطرف المسجل في الإجراء لمتطلبات القواعد الإجرائية هذه أوقرار الهيئة – فيجوز للهيئة إيقاف الإجراء إلى أن تقتنع بأن الطرف المسجل قد قامباستيفاء تلك المتطلبات أو اتخذ أية خطوات أخرى تعتبرها مناسبة في تلك الظروف.