عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:24 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية



8 يجب أن تصدر الهيئة قراراً بالإفصاح عن المعلومات السرية بعد الأخذ فيالاعتبار آراء الأطراف المعنية بما في ذلك الطرفالمسجل الذي قدمالمعلومات المصنفة على أنها سرية، وأن تكون الهيئة قد رأت:
‌أ )أنالكشف عن المعلومات يحقق المصلحة العامة
‌ب )وأن فوائد الكشف عنالمعلومات يفوق أي ضرر يقع على الجهة المقدمة للمعلومات
المادة الثانية عشرة : الاستدعاءات

12/1أثناء سير الإجراء، فإن الاستدعاءات المقدمة من الطرف المسجل يجب تقديمهاكتابة إلى الهيئة وإلى الأشخاص الذين تقرر الهيئة تسليمهم نسخة منها،ويجب أن يتضمن الاستدعاء المطالبة المنشودة والبنود المساندة لهذه المطالبة.
12/2 باستثناء الحالات الطارئة، يمكن للأشخاص الذين تسلموا الاستدعاء والذينيحتمل تأثر مصالحهم بهذا الاستدعاء، تقديم إجاباتهمإلى الهيئة خلال (5) خمسة أيام.
12/3 تقوم الهيئة بالنظر في الاستدعاء العاجل المقدم "بدون إشعار" إذا قامالطرف المقدم للاستدعاء بإثبات ضرورة الاستعجال فيذلك وارتأت الهيئةأن هذا الإجراء لا يشكل خللاً جوهرياً بحقوق الأطراف المعارضة. وبالرغم من هذاالقيد، فإنه يجوزللشخص الذي ينوي تقديم استدعاء إلى الهيئة وقبلتقديمه لهذا الاستدعاء، أن يطلب بصفة عاجلة من الهيئة "بدون إشعار"توجيهات معينة بشأن إجراء ما.
المادة الثالثة عشرة: الإجراءات الأخرى

13/1 يجوز للشخص الذي يرغب في الإذن باتخاذ إجراء ما – غير مشمول بهذه القواعدالإجرائية – التقدم بطلب إلى الهيئة يحدد فيهطبيعة المطالبة المنشودة،والأنظمة التي توضح سلطة الهيئة للنظر في هذا الأمر، والأسس التي بموجبها يتم إجابةطلبه. وعندمايكون الهدف من الطلب الحصول على مطالبة تتعلق بحقوق أوواجبات شخص أخر، فيجوز للهيئة أن توجه مقدم الطلب تسليمنسخة من هذاالطلب إلى ذلك الشخص الأخر.
13/2 تصدر الهيئة – خلال (14) أربعة عشر يوماً بعد تسلم الطلب- قراراً يحدد مايلي :
‌أ )ما إذا كانت الهيئة لديها الصلاحية اللازمة التي تخولهاالنظر في الطلب
‌ب )ما إذا كان يجب إرسال نسخ من الطلب إلى أشخاص آخرينوإعطائهم فرصة لتقديم مرئياتهم
‌ج )الإجراءات التي ينبغي إتباعها للبتفي الطلب المقدم
المادة الرابعة عشرة : الإرشادات

14/1 يجوز للهيئة – بهدف توفير إرشادات عملية لمن لديه الرغبة من الأشخاص حولأي أمر يقع ضمن نطاق اختصاصاتها النظامية – أن تصدر إرشادات ملائمةلهذا الغرض.
14/2 يجوز للهيئة قبل إصدار الإرشادات، أن تقوم بطلب مرئيات من الأشخاصالمعنيين في قطاع الاتصالات أو غيرهم ممن تعتقدالهيئة باحتمال تأثرهمالمباشر من جراء تطبيق هذه الإرشادات، ويجب نشر تلك الإرشادات في موقع الهيئةالرسمي على شبكةالانترنت.
المادة الخامسة عشرة : معلومات إضافية

15/1 يجوز للهيئة من وقت إلى أخر أثناء سريان الإجراء أن تطلب أي معلومات أووثائق تعتبرها ذات صله بالإجراء من الطرف المسجل.
15/2 يجب على الطرف المسجل تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة خلال الوقتالذي تحدده الهيئة. وفي حالة تعذر تقديم تلكالمعلومات كما هو مطلوب،فيجب عليه فورا القيام بإبلاغ الهيئة عن سبب ذلك وما هي المعلومات البديلةالمتوفرة.
15/3 يجوز للهيئة قبول المعلومات البديلة وكذلك الاحتفاظ بحقها بإلزام الطرفالمسجل بتقديم المعلومات المطلوبة كما طلبت أصلا فيتاريخ لاحق.
15/4 يجوز للهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار إخفاق الطرف المسجل أو عدم رغبته فيتقديم المعلومات المطلوبة عندما تتخذ قرارها فيإجراء ما.
المادة السادسة عشرة : القرارات

16/1 تصدر الهيئة قرارها في أي إجراء منظور أمامها بناء على المعلوماتالمتوفرة لديها في السجل الوطني للاتصالات.
16/2 يجوز للهيئة الحصول على معلومات بشأن أي إجراء بعدة طرق، بما فيذلك :
‌أ )الوثائق المحفوظة في السجل الوطني للاتصالات
‌ب )الوثائق ذات العلاقة التي وافقت الهيئة على طلب اعتبارها سرية
‌ج )الوثائق المقدمة بصفة عاجلة "بدون إشعار".
‌د )طلب المرئيات التيتجريها الهيئة مع الأطراف المسجلة أو غير المسجلة في الإجراء شريطة :
1.قيام مسئولي الهيئة بأخذ ملاحظات تفصيلية عن طلبالمرئيات
2.وضع تلك الملاحظات في السجل الوطنيللاتصالات
3.حصول الأطراف المسجلة في الإجراء على الفرصةلتقديم آرائهم حول تلك الملاحظات
16/3 يجب أن تكون قرارات الهيئة موقعة من قبل المحافظ أو من يفوضه كتابة لهذاالغرض. وسوف يتم ترقيمها بالشكل الذي تحددهالهيئة، والذي يسمحبسهولة العثور عليها واسترجاعها من موقع الهيئة الرسمي على شبكة