عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:24 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية



‌ز )اسم الشخص الذي يقدم الوثيقةوعنوانه الإلكتروني، واسم وعنوان من سيتم تسليمه أي وثائق لاحقة له. وفي حالة عدموجودعنوان الكتروني لدى الشخص، فيجب إيضاح عنوانه الذي يرغب إرسالالوثائق إليه.
‌ح )تقديم الوثائق التي قد تساعد في توضيح أو دعم موقفالشخص مقدم الوثيقة، وهذه قد تتضمن دراسات أو أبحاث إضافية إماأنتكون قد أجريت بواسطة الشخص أو من ينوب عنه
المادة التاسعة : تعديل الوثائق

يجوز للهيئة، حسبما تراه مناسباً أن:
‌أ )تقوم أو تسمح بعملتعديلات في إجراء ما
‌ب )تطلب كتابة تعديل أو حذف الأمور التي ترى وفقتقديرها، أنه قد يكون فيها إجحاف أو إعاقة أو تأخير للفصل العادل فيالإجراء
‌ج )تطلب كتابة إجراء تعديلات أخرى، تراها ضرورية لتحديدالجوانب الحقيقية في الموضوع
المادة العاشرة : تسليم الوثائق

تعتبر الوثائق قد تم تسليمها بشكل صحيح في الحالات التالية :
‌أ )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان الهيئة الالكترونيالرسمي، إلا أنه في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلىالهيئة،فيلزم تسليم تلك الوثائق المطلوبة في مقر الهيئة الرسمي خلال الوقت المحددأيضاً
‌ب )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى العنوان الإلكترونيالخاص بالمرخص له في الحالة التي تتطلب تسليم الوثائق إلى المرخصله، شريطة تسليم أي وثائق ورقية مطلوبة إلى مقر المرخص له داخل المملكة
‌ج )إذا تم تسليمها خلال الوقت المحدد، وعلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بهذاالشخص ، في الحالة التي تتطلب تسليمالوثائق إلى شخص غير مسجل وغيرالمرخص له، وتسليم أي وثائق ورقية مطلوبة مناولة أو عن طريق البريد المسجلعلى عنوان ذلك الشخص داخل المملكة، حسبما هو محدد في طلب التسجيلالذي تقدم به
المادة الحادية عشرة : المعلومات المصنفة على أنها سرية

11/1 يجوز للشخص الذي يتقدم للهيئة بأي نوع من المعلومات التالية خلال إجراءما، أو استجابة لطلب أو قرار من الهيئة، أن يصنف هذه المعلومات علىأنها سرية، شريطة أن لا تكون هذه المعلومات متاحة أصلاً للعموم، أو سبق الإعلانعنها، وأن يكتب علىالأوراق الخاصة بهذه المعلومات بوضوح عبارة "معلومات سرية" وذلك على النحو التالي :
‌أ )المعلومات التي تعتبر منالأسرار التجارية
‌ب )المعلومات المالية أو التجارية أو العلمية أوالفنية التي تعتبر سرية، والتي يتعامل معها الشخص الذي يقدمها دائماً بشكلسري
‌ج )المعلومات التي إذا تم الكشف عنها قد تؤدي إلى :
1.خسارة أو مكسب مالي ملموس لأي شخص
2.إضعافالوضع التنافسي لأي شخص
3.التأثير على المفاوضات التعاقدية أوأي مفاوضات أخرى خاصة بأي شخص
11/2 إذا صنف شخص ما أي معلومات على أنها سرية، ولم يغير هذا التصنيف، فلايجوز لأي شخص من المنصوص عليهم فيالمادة (11-3) من هذه القواعدالإجرائية أن يكشف هذه المعلومات عمدا ، أو أن يسمح بالكشف عنها.
11/3 تنطبق المادة (11-2) من هذه القواعد الإجرائية على :
‌أ )أيموظف لدى الهيئة، أو يعمل لحسابها
‌ب )وأي شخص يشغل منصباً أو مكلفاًبوظيفة في الخدمة العامة بالمملكة يقتضي عمله الإطلاع عن طريق الهيئة على أيمنالمعلومات السرية المعينة، سواء كان هذا الشخص قد ترك هذا المنصبأو الوظيفة أم لا
11/4عند تقديم المعلومات المصنفة بالسرية إلى الهيئة، يجب إتباع مايلي :
‌أ )أن يتم حفظها في مكان منفصل وآمن داخل المقر الرسميللهيئة
‌ب )أن يتم السماح فقط لمنسوبي الهيئة ومستشاريها الذين تقتضيطبيعة عملهم ذلك، الإطلاع على هذه المعلومات السرية
11/5 إذا طلب من شخص تقديم معلومات مـن النـوع المنصوص عليـه في المـادة (11-1) من هذه القواعد الإجرائية لشخص آخر،يجوز للشخص الذي يقدمالمعلومات تصنيفها بالكامل أو أجزاء منها على أنها سرية. وبعد إجراء هذا التصنيف،يجوز للشخصالذي يقدم المعلومات المصنفة على أنها سرية حجبها كلها أوجزء منها عن شخص أو أكثر ممن تقدم لهم المعلومات المصنفةعلى أنهاسرية أو مطالبة الشخص الذي طلب هذه المعلومات بالتعامل معها في إطار من السرية عنطريق توقيع اتفاقية "عدمإفشاء" بينهم.
11/6 عندما يتم تصنيف معلومات ما على أنهـا سريـة وفقـاً للمـادة (11-5) منهذه القواعد الإجرائية، فإنه يجوز لأي شخص يعنيه الأمر أن يبدياعتراضه على هذا التصنيف عن طريق تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة خلال (5) خمسة أياممن استلامالتصنيف أو أي فترة أطول تحددها الهيئة.
11/7 على الرغم من أية أحكام أخرى واردة في هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة عنداستلامها لأي من المعلومات المصنفة على أنهاسرية، أن تصدر قراربالإفصاح عن تلك المعلومات وفقاً للمادة (11-8) من هذه القواعد الإجرائية.