عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:23 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية



‌د )عنوان الشخص داخل المملكة حتى يمكن إرسال الوثائقالتي تعد جزءاً من الإجراء إليه ويتعذر إرسالها إلكترونياً
3/3إذا استلمت الهيئة رسالة إلكترونية على عنوانها الرسمي من شخص ما وفقاًللمادة (3-2) من هذه القواعد الإجرائية، فإن الهيئة ولغرض استكمالالإجراء ستعتبر أن هذا الشخص طرفاً مسجلاً.
¾ يجوز للهيئة, أن تقرر مشاركة شخص ما كطرف مسجل بدون تقديم عنوانالكتروني لإرسال الوثائق له, وتقوم الهيئة عندهابتحديد الطريقةالمناسبة لإرسال الوثائق له.
3/5 يجوز للهيئة، من وقت لآخر، نشر قائمة بالأطراف المسجلة خلال إجراء ما.
3/6 يجوز للهيئة أن تقرر مشاركة شخص ما في تقديم مرئياته حول إجراء ما دونأن يكون طرفاً مسجلاً. وفي تلك الحالة يجب علىالهيئة إتباع الإجراءالمحدد في المادة (23) من هذه القواعد الإجرائية.
المادة الرابعة: تقديم الوثائق للهيئة

4/1 يجب أن ترسل الوثائق الموجهة للهيئة إلكترونياً على العنوان الإلكترونيالرسمي للهيئة، وأن تكون موجهة للإدارة القانونيةبالهيئة، وتسلمالوثائق التي لا يمكن تقديمها إلكترونياً مناولة أو بالبريد المسجل إلى مقر الهيئةبالرياض.
4/2 تقوم الهيئة بإثبات استلام الوثيقة المكتوبة المسلمة إليها مناولة معإيضاح تاريخ ووقت الاستلام، ويعطى هذا الإثبات إلىالشخص الذي يقومبتسلم الوثيقة.
4/3 يجب على الشخص الذي يقوم بتسليم الوثائق مناولة، الاحتفاظ بإثباتالاستلام لمدة (180) يوماً، حيث ينبغي تقديمه حال مطالبةالهيئة لهبذلك في خلال هذه المدة.
4/4 الوثائق المرسلة إلى الهيئة إلكترونياً يجب تسجيلها وفقاً لتاريخ ووقتاستلامها. أما الوثائق المرسلة إليها على شكل أوراقفينبغي ختم الصفحةالأولى منها من قبل الهيئة لإظهار تاريخ ووقت التسليم.
4/5 خلال الفترة الحالية وإلى أن تصبح التوقيعات الالكترونية معترف بهانظاماً في المملكة, فانه يجب تقديم نسخة أصلية موقعة منالوثيقةمناولة أو إرسالها عن طريق الفاكس إلى الهيئة.
4/6 يفترض أن التوقيعات على الوثائق المرسلة بالفاكس صحيحة ما لم يطعن شخصفي صحة التوقيع وفي هذه الحالة تقوم الهيئةبالتحقيق في الموضوع وإصدارقرار ملزم.
4/7 عندما تصبح التوقيعات الإلكترونية معترف بها نظاماً في المملكة, فإنهيجوز تقديم وثيقة تحمل التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة إنكانت مطابقةللقواعد والإجراءات التي تحكم التوقيعات الإلكترونية.
المادة الخامسة: المواقع الرسمية لتقديم الوثائق

5/1 عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، الذي ترسل عليه الوثائقالإلكترونية هو :Filing@citc.gov.sa) )،أو أي عنوان الكترونيآخر تحدده الهيئة في الإجراء.
5/2 العنوان البريدي الرسمي للهيئة الذي ترسل إليه الوثائق الورقيةهو: (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – الإدارة القانونية - صندوقبريد 75606 – الرياض 11588)
5/3 موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت الخاص لعرض القرارات والمطبوعاتالرسمية الأخرى الصادرة من الهيئة هو : (www.citc.gov.sa).
5/4 يجب على المرخص له أن يكون لديه عنوان إلكتروني واحد لتسليم الوثائقالإلكترونية، إضافة إلى مقر واحد لتسليم الوثائقالورقية. ويجب أن يقومالمرخص له بتزويد الهيئة بهذه العناوين, والإبلاغ عن أية تغييرات تطرأ على هذهالعناوين خلال (10) عشرة أيام من حدوث هذه التغييرات. وسوف تقوم الهيئةبنشر قائمة العناوين هذه في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
المادة السادسة: المقابل المالي لتقديم الطلبات

عندما يتقدم شخص ما بطلب للهيئة (يسمى "صاحب الطلب " في هذه القواعد الإجرائية)،ويقوم صاحب الطلب بدفع المقابل المالي المستحق إلى الهيئة إن كان مطلوباً لهذاالنوع من الطلبات. وعلى الهيئة تحديد المقابل المالي المطلوب ونشره مسبقاً.
المادة السابعة: رقم الإجراء

يجب على الهيئة تخصيص رقم إجرائي لكل طلب يقدم إليها, ويستخدم هذا الرقم فيالتعرف على الوثائق المقدمة في الإجراء والمتعلقة بهذا الطلب.
المادة الثامنة: محتويات الوثائق

يجب أن تحتوي الوثائق المقدمة في إجراء ما، على ما يلي:
‌أ )اسمالإجراء
‌ب )الرقم المحدد من قبل الهيئة لهذاالإجراء
‌ج )الموضوع وعنوان وتاريخ الوثيقة التي يتمتقديمها
‌د )تحديد نوعية المطالبة التي ينشدها مقدم الإجراء،وموضوعها مع الإشارة إلى المواد التي يستند إليها في أنظمة الهيئة أولائحتها التنفيذية
‌ه )الحقائق إلى يستند إليهاالشخص، وأية معلومات أخرى قد تساعد الهيئة على فهم موقفه
‌و )تقسمالوثيقة إلى فقرات مرقمة على التوالي