عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:23 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية




القواعد الإجرائية لتنظيم هيئة الاتصالات السعودية

المادة الأولى : التعريفات وأنواع الإجراءات

1/1 يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الأولى من نظام الاتصالاتوالمادة الأولى من تنظيم هيئة الاتصالات السعوديةوالمادة الأولى مناللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات نفس المعاني الموجودة في هذه القواعد الإجرائية. بالإضافة إلى أنالمصطلحات والتعابير الموضحة في القواعد الإجرائيةهذه تكون لها المعاني المحددة أدناه :
‌أ )"دون إشعار" يستخدم " هذا التعبير في القواعد الإجرائية هذه للإشارة إلى إجراء يتم اتخاذه بدون إشعار أومشاركة جميعالأطراف المسجلة أو الأشخاص المعنيينالأخريين
‌ب )"الإجراء" يعني أي شكوى أو استفسار أو مراجعة أو أيإجراء آخر بدأه مقدم الطلب إلى الهيئة أو شرعت فيه الهيئة
‌ج )إجراءات وضع القواعد" تعني إجراءات الهيئة الخاصة بوضع القواعد والإرشادات أوالسياسات التي تطبقها من خلال ممارستها لسلطتها بموجب أنظمةالهيئة
1/2 هنالك أربعة أنواع من الإجراءات موضحة في القواعد الإجرائية هذه :
‌أ )إجراءات وضع القواعد، وهذه موضحة في الفصل الثاني
‌ب )الإجراءات المتعلقة ببعض أنواع التراخيص، وهذه موضحة في الفصلالثالث
‌ج )الطلبات الخاصة بالتعرفة وهذه موضحة في الفصلالرابع
‌د )الطلبات الأخرى، وهذه موضحة في الفصل الخامس
المادة الثانية : التطبيق والتفسير

2/1 إن هذه القواعد الإجرائية تطبق على كافة الإجراءات التي تبدأها الهيئةأو التي تقدم لها، وذلك في الحالات التي تكون فيهاالإجراءات ذاتالعلاقة الموضحة في اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، أو الإجراءات التي أعدتهاالهيئة وفقاً لأحكام اللائحةالتنفيذية غير مكتملة أو تحتاج إلىتوضيحات إضافية. وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقواعد الإجرائية الموضحة في اللائحةالتنفيذية. وفي حالة التعارض فإنه يؤخذ بالإجراءات الموضحة في اللائحةالتنفيذية، أو بالإجراءات التي أعدت من قبل الهيئة طبقاً لأحكام محددةفي اللائحة التنفيذية.
2/2 تقوم الهيئة بإعطاء كل إجراء رقماً رسمياً.
2/3 يتم تفسير هذه القواعد الإجرائية بغرض تحقيق ما يلي :
‌أ )الأهداف الواردة في نظام الاتصالات والواجبات المنوطة بالهيئة بموجبأنظمتها
‌ب )مساعدة جميع الأشخاص في إنجاز كافة الإجراءات المقدمةإلى الهيئة بشكل عادل وسريع وقليل التكاليف
2/4 يجوز للهيئة أن تقوم بمراجعة هذه القواعد الإجرائية بعد إقرارها، علىالأقل مرة واحدة كل 3 سنوات من خلال إجراءات وضعالقواعد المحددة فيهذه القواعد الإجرائية. وتهدف هذه المراجعة إلى إضافة بنود جديدة أو تغيير أو حذفالبنود التي لم تعد هناكحاجة لها، أو التي لا تتماشى مع تحقيق الأهدافالمحددة في المادة (2-3) من هذه القواعد الإجرائية.
2/5 في الأحوال التي تقتضي فيها القواعد الإجرائية هذه القيام بأي إجراءكتابي، فيجوز أن يتم ذلك إلكترونيا.
2/6 باستثناء ما ذكر في نظام الاتصالات أو اللائحة التنفيذية لنظامالاتصالات، فإن أي وثيقة يمكن أن تعتبر منشورة من قبل الهيئةوفقاًلهذه القواعد الإجرائية في أي من الحالات التالية:
‌أ )إذا أتيحتالوثيقة للإطلاع عليها في مقر الهيئة الرسمي
‌ب )إذا وضعت وبصفةمستمرة لإطلاع العموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت
‌ج )في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر أيضا أي وثيقة قد تم نشرها في أي من الحالاتالتالية
1.إذا تم نشرها في الجريدةالرسمية
2.أو تم نشر ملخص لها، في إحدى الصحف التي توزع علىنطاق واسع في المملكة
2/7عندما تشير هذه القواعد الإجرائية إلى وثيقة أو رسالة يفترض أن ترسل إلىالعنوان الالكتروني الرسمي للهيئة أو إلى العنوانالالكتروني لشخص آخرولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فعندئذ يمكن اعتبار أن الرسالة أوالوثيقة قد أرسلت إذا تمإرسال نسخة ورقية منها إلى مقر الهيئة الرسميمناولة أو إلى مقر ذلك الشخص على عنوانه الرسمي.
المادة الثالثة : عملية التسجيل

3/1 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (3-6) من هذه القواعد الإجرائية، يجبعلى أي شخص يرغب المشاركة في أي إجراء معالهيئة أن يكون طرفاً مسجلاًوفقاً لهذه القواعد الإجرائية.
3/2 يصبح الشخص طرفاً مسجلاً من خلال تقديم خطاب خطي للتسجيل لدي الهيئة أوعن طريق إرسال رسالة الكترونية إلى عنوانالهيئة الرسمي على شبكةالإنترنت تتضمن المعلومات التالي ذكرها:
‌أ )مسمى الإجراء والرقم الذيوضعته الهيئة لهذا الإجراء إن كان معروفا
‌ب )اسم الشخص الذي يرغب فيالتسجيل وعلاقته بالإجراء
‌ج )عنوان إلكتروني ترسل عليه الوثائق لهذاالشخص