عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:21 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات



تعليمات تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسساتوالشركات السعودية
‌أ- حصول العاملين في الحراسات الأمنية المسلحة على دورة تدريبية في مجالالأسلحة.
‌ب- ألا يسلم السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهمشروط حمل واقتناء السلاح وخلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح معهم فقطوبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف بهوفقاً للنموذج المعد.
‌ج- أن يكون لكل سلاح رخصة خاصة به صادرة من الجهات المخولة بإصدارها حسبالنموذج المعد.
د- عدم حمل السلاح والتنقل به خارج وقت العمل.

إجراءات إلغاء ترخيص المؤسسات والشركاتالسعودية أو تغيير نشاطها
أ- في حالة مخالفة المؤسسات الأمنية والشركات البترولية والصناعية المهمةلنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة المشرفة بالرفع عنها إلى الجهة المختصة للنظر فيموضوع المخالفة.
‌ب- في حـالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحةوالذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنهالمؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة تصديرها, وإن تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة من الجهاتالأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
‌ج- في حالة الرغبة في إلغاء الرخصة تعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).


إجراءات وشروط عبور أسلحة الصيد

‌أ- يقدم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج أو إلى وزير الداخلية لمن كانداخل المملكة موضحاً فيه الاسم والجنسية مع بيان تفصيلي للأسلحة والذخيرة.
‌ب- إذا كان العبور لغرض القنص فيوضح اسم صاحب الحملة وجنسيته وأسماءالمرافقين للحملة وجنسياتهم وتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والسيارات وأرقامها.
‌ج- تحديد الدولة المتجهة إليها وإرفاق ما يفيد موافقتها على دخول الحملةوالأسلحة والذخيرة.
‌د- تتولى الجهة المختصة تزويد الجمارك والجهات الأمنية بأسماء الأشخاص المرادالتصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقنص.
‌هـ- تقوم الجمارك بجرد ومطابقة الأسلحة والذخيرة ومن ثم تحريزها بالشمعالأحمر عند دخولها للمملكة وإشعار منفذ الخروج بذلك.
‌و- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم للعبور وتزويد الجهة المختصة بصورة منه.


إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحابأسلحة الصيد بغرض القنص

‌أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقًا به صور التصاريح وموافقة الدولة المتجهإليها.
‌ب- تتولى الجهة المختصة إكمال الإجراءات اللازمة.
‌ج- أن يكون خروج ودخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسمية.
‌د- تتولى الجمارك مطابقة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيـانات الخروج.
‌هـ - في حالة فقدان الأسلحة أو سرقتها أو تلفها يجب إحضار ما يثبت ذلك مصدقاعليه من سفارة المملكة.


إجراءات الحصول على رخصة محل إصلاح الأسـلحة

‌أ- يقدم الطلب إلى الأمن العام، وبعد توافر الشروط تقوم الإمارة برفع الطلبإلى الجهة المختصة.
‌ب- بعـد الموافقـة يعطى صاحب الطلب مهلـة لمدة سـتة أشـهر لتجهيز المحـلوالحصـول على شهادة مطابقة أمن وسلامة من الأمن العام والدفاع المدني .
‌ج- بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار الرخصة.
د- ينظم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) سجلات خـاصة برخص محلاتالصيانة.


الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محلإصلاح الأسلحة

‌أ- ألا يكون المحل قريباً من المحلات الخطرة، وأن تتوافر فيه شروطالسلامة.
‌ب- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة، ولا يحتوي على مواد قابلةللاحتراق.
‌ج- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيد بتوافر شروط الأمن والسلامة فيورشة الصيانة.
‌د- حفظ الأسـلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.
هـ أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى، ويتم قفله بقفلين على الأقل.


شروط وإجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكينالدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج

الإجراءات:
‌أ- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بطلب جلب سلاحهالفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح من حيث الرقموالعيار والصناعة والماركة والموديل وعدد الذخيرة .
‌ب- تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.
‌ج- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراءالمتخذ.
‌د- يقوم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) بإستلام السلاح من الجماركوبعثه للأدلة الجنائية لأخذ بصمته ومن ثم إعادته لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبهوإشعار الجهة المختصة بذلك.
الشروط:
‌أ- أن يكون السلاح المطلوب جلبه من الأسلحة المسموح بتصريحها ومرخصاً من الدولةالتي يعمل فيها.
‌ب- لم يسبق للمتقدم أن جلب سلاحاً آخر.
‌ج- أن تنطبق على المتقدم شروط منح رخصة السلاح.


أحكام خاصـة بالدبلومـاسيين والمقيمـينوالوفـود الـرسـميـة

‌أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلبالأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتنائها، وكذلك ذخيرتها, وذلك بعد الحصول علىترخيص, أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرطالمعاملة بالمثل.
‌ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة (أ) من هذه المادة من الجهةالمختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ‌
ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلاإلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غيرهذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له فيالمملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه, إلا إذا كان مصدر الحصولعليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجوز التصرف فيه وفقاًلهذا النظام ولائحته.