18-07-2017, 10:21 PM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات
إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحةالصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها
أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الـوصولبمعاينـة وحصـر محتـويات الشـحنة المســتوردة والتأكد من مطابقتها لما دوّن في إذنالاستيراد، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.
ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجريضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحال للجهة المختصة لتطبيقالنظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغالجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنهامخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضراً بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرةالسابقة (ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص لـه باستلام الأسلحة تحت إشـراف الأمـن العـام (الأسلحة وإبطالوالمتفجرات) لنقلها إلـى الأدلـة الجنائية لأخذ بصماتها وإعـادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بإصدار التصاريح اللازمةوإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.
شروط نقل الشحنات المستوردة
يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل أمينة لنقل الشحنة يتولى قيادتها سائق سعوديتنطبق عليه شروط حمل السلاح أو نقلها بواسطة شركة أمنية متخصصة مع مراعاة الآتي:
أ- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وذخيرتها في شحنة واحدة.
ب- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية وتبعية الشحنة للجهة المرخص لها بمزاولةمهنة بيع الأسلحة.
ج- يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطالوالمتفجرات) من ميناء الوصول إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمة السلاح ونقلها إلى مخزنالمحل .
شـــروط المخـــازن
أ- أن تكون مبنية من الخرسانة المسلحة.
ب- أن يخصص للأسلحة خزنة مستقلة عن خزنة الذخيرة وأن يكون بينهما فاصل بما لايقل عن مترين.
ج- أن تكون أبواب المخزن من الحديد والصاج المقوى، ولها قفلان على الأقل.
د- ألا تتجاوز فتحات التهوية (15سم ×15سم) وبارتفاع مترين وخمسين سنتيمترا،ومحمية بشبك من الحديد المقوى، وألا تقع في أماكن تصعب حراستها.
هـ - ألا يخزن بها إلا الأسلحة والذخائر وقطع غيارها.
و- أن تكون الأرفف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.
ز- أن تكون التمديدات الكهربائية بداخل المستودع منفذة بطريقة صحيحة متوافقة معنظام السلامة.
ح- ألا يستخدم أي مصدر للإضاءة أو القوة المحركة داخل المستودع سوىالكهرباء.
ط- أن يوجد قاطع كهربائي بجوار باب المستودع من الخارج لقطع التيار الكهربائيعن كامل المستودع عند إقفاله أو عندما تقتضي الحاجة.
ي- أن يتوفر في المخزن الكمية والعدد المناسب من أدوات الإطفاء.
شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أواقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
الشروط:
أ- أن يبلغ طالب الرخصة واحداً وعشرين عاماً.
ب- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
ج- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عناستخدام السلاح وفقاَ للنموذج المعد.
الإجراءات:
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيعلإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارةالأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
إجراءات استيراد البنادق الهوائية
أ- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح لهباستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية، على ألا تتجاوز خمسة آلاف بندقية، وألفيصندوق ، سعة كل صندوق خمسة وعشرون ألف طلقة، وإرفاق بيان يوضح عدد البنـادق التيسبق استيرادها والمتبقي منها، وفقاً للنموذج المعد.
ب- ترفع الأوراق من الشرطة إلى إمارة المنطقة ليتم رفعها إلى الجهة المختصةلمخاطبة الجمارك لفسح الكمية المطلوبة.
ج- تعامل الفروع الواقعة في منطقة أخرى معاملة المركز الرئيس.
إجراءات شراء البنادق الهوائية من المحلاتالمرخص لها بالبيع
أ- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع ثلاث صور مقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء بالزي المدني السعودي.
ب- ألا يقل عمر الراغب في الشراء عن عشرين عاماً.
ج- تعبئة نموذج التعريف الخاص بطلب الشراء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقاً للنموذجالمعد.
د- ترفع الأوراق لشرطة المنطقة لإصدار التصريح اللازم.
هـ- وضع سجلات من قبل المحل متضمنة: رقم البندقية، وماركتها، وجهة صنعها، واسمالمشتري، وعنوانه، ورقم وتاريخ ومصدر الرخصة.
شروط التنازل عن الأسلحة النارية الفرديةوأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة
أ- توافر شروط منح الرخصة للمتنازل له، وتعبئة النموذج المعد.
ب- بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له يتم إلغاء رخصة سلاح المتناِزل، ويشار فيالسجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه، ويوضح تاريخ ووقت التنازل.
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاءرخصة الاستيراد والمتاجرة بالبنادق الهوائية وقطع غيارها
أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عنالوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاطالمرخص به فعلى ورثـة المتوفى أو وكيلهم أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه أنيبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة أو مكان المحل المرخص) في حينه لاستخراج رخصة لأحد الورثة ممن تنطبق عليه شروطها لاستمرار مزاولة النشاط،أو أخذ الإذن بالتصرف بالبنادق الهوائية, وتصفية المحل إما بالبيع على محل آخر مرخصله بالاتجار, أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي.
ب- إذا سجل على المرخص له قيد أمني أو جنائي يرفع عنه للجهة المختصة. ويتمإبلاغه إما بالتنازل عن رخصته لشخص آخر تنطبق عليه شروط منح الرخصة أو تصفية مالديه من بنادق هوائية وطلقاتها وقطع غيارها إما ببيعها على محل آخر مرخص له أوإعادة تصديرها .
ج- في حالة رغبة المرخص له إلغاء الرخصة يعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).
د- في حالة عدم إمكانية تصريف البنادق الهوائية وطلقاتها أو قطع غيارها أوإعادة تصدريها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذالإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الجهة المختصة.
شروط الترخيص لتسليح المؤسسات والشركاتالسعودية
أ- أن يكون مصرحاً لها بمزاولة أعمال الحراسات الأمنية.
ب- أن يكون المسؤول عن إدارة وتنظيم تداول الأسلحة وذخيرتها سعوديي الجنسيةتنطبق عليهما شروط حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
ج- وجود مكان آمن لحفظ الأسلحة والذخائر بموجب شهادة من الجهات الأمنية المشرفة.
إجراءات استيراد الأسلحة النارية الفرديةوذخائرها ومستلزماتها للمؤسسات والشركات السعودية
أ- تتقدم المؤسسة أو الشركة إلى الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) أوأمن المنشآت بطلب استيراد الأسلحة النارية والذخيرة.
ب- تُحدد نوعية وعدد الأسلحة والذخيرة المطلوبة بناءً على المسح الميداني ثميرفع الطلب للجهة المختصة لإحالتها لإدارة الأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاعوالطيران لتأمينها وفقاً للتعليمات الإدارية والمالية المنظمة لذلك.
ج- في حالة عدم توفر الأسلحة المطلوبة داخل المملكة تتقدم الجهة المستفيدةبطلب استيرادها من الخارج على أن تحدد معلوماتها في الطلب.
د- تتولى الجهة المختصة إجراءات استيراد الأسلحة والذخيرة وفسحها على أن تقومالجهة المستفيدة بإصدار شهادة المستخدم النهائي ويتم استلام الأسلحة وذخائرها منقبل الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع والطيران ويتم إبلاغ الجهةالمختصة بوصول الشحنة.
هـ - يتم استلام الأعيان الموردة من الجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات)، وبعث الأسلحة إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمتها، ومنثم نقلها إلى المخازن.
و- يقوم الأمن العام وقوة أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرمايةللعاملين في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة والأمن الصناعي وفقاً للتعليماتالمنظمة لذلك.
|
|
|