18-07-2017, 10:20 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات
إجراءات استيراد وبيع الأسلحة الناريةالفردية وأسلحة الصيد
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماءالراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص لهبالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام (إدارةالأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
إجراءات استيراد الذخائر وقطع غيار ولوازمالأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
أ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطالوالمتفجرات) بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها للجهة المختصة.
ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات فسح المواد المطلوبة ويزود الأمن العام(الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة من الإجراء المرخص له.
ج- يقوم المرخص له بمخاطبة الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لإيضاح موعدالوصول الفعلي للشحنة.
شروط ومواصفات تخزين الأسلحة والذخيرة
أ- إنشاء مستودعين مصممين بشكل محكم وفقاً للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحةوالذخيرة، أحدهما للأسلحة والآخر للذخيرة، ويكون لهما مفتاحان، أحدهما مع أمينالمستودع، والآخر مع مدير الشركة أو المؤسسة، على أن تنطبق عليهما شروط حمل الأسلحةالنارية.
ب- الالتزام بتوفير أجهزة إنذار متطورة بمستودع الأسلحة والذخيرة متصلةبالأجهزةالأمنية.
ج- الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المنشأة وفقاً لما تحددهالجهة الأمنية المشرفة عليها.
د- تقوم الجهة الأمنية المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للـتأكد منتطبيق الشروط والتعليمات المتعلقة بالأسـلحة، وفي حالة وجود مخالفة يتم الرفع عنهاإلى الجهة المختصة.
إجراءات وشروط عبور أسلحة الحماية الشخصية
أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المتوافرة عن الأسلحة وعددالذخيرة وحامليها.
ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الأسلحة وعدد الذخيرة وتزويد الجهات الأمنيةبصورة منه عند القدوم وعند المغادرة.
ج- الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وكل حالة على حدة.
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاءرخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها
أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـولدون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاط فعلى وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيلالمــريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة) في حينه ليتم الرفع عنها إلى الجهة المختصة لأخذ الأذن بتسليم الأسلحة لأصحابها .
ب- إذا رغب وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه في الحصولعلى رخصة استيراد وبيع الأسلحة النارية أو إصلاحها وتوافرت فيه شروط منح الرخصةفيتم الرفع عنه من قبل إمارة المنطقة إلى الجهة المختصة لاستخراج الرخصة، وإذا تعذرذلك فتشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر الموجودات من ذخيرة أو قطع غيار والتصرففيها إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
ج- عند فقد شرط من شروط منح الرخصة تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية مالدى صاحب المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
د- في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو قطع الغيار أو إعادة تصديرها إلىمصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة والرفع إلى لجهة المختصة.
أحـكام عـامة بما يخص محل إصلاح الأسلحة
أ- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
ب- أن تتوفر فيه شروط منح رخصة السلاح.
ج- أن يوقع إقراراً بالآتي:
1. عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن.
2. عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.
3. عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسـلحة إلا بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمنالعام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص ( الأمنالعام ) في هذا المجال.
4. عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة وصيانتها خارج المحل المرخص له.
5. عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.
شروط وإجراءات استيراد الأسلحة الناريةالفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ـ ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعهاوشرائها
الشروط:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذيسيمارسه.
د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .
هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
الإجراءات:
أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاعالمدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .
ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجاربالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.
شروط وإجراءات الحصول على رخصة استيرادالأسلحة الأثرية بقصد الاتجار
أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول .
|
|
|