18-07-2017, 10:19 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات
العقوبات
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريالكل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصدالإخلال بالأمن الداخلي.
ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أوتجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين, كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصدالاتجار.
ب- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
ج- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألفريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنىأيًّا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
د- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال, أوبإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها, أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامه لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصدالاستعمال الشخصي.
ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثريةبقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال, أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص, أو بيعه أيَّا من ذلك.
5- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامه لا تزيد على ستة آلافريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرةدون ترخيص.
6- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال, أوبإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
ج- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به, أو استعمال غيره للسلاح نتيجةإهماله.
هـ- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة, أو المساعدة في ذلك.
و- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط- صنع ذخيرة أسلحة الصيد.
ي- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أوالإصلاح.
7- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دونترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.
8- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاحأو التدريب واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصةخلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لميسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوباتالواردة فيه.
9- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكنوالأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظرفيها حمل السلاح.
10- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقةأو الضياع نتيجة إهماله, مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين منتاريخ تنفيذ العقوبة.
11- يعاقب بغرامية مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنةتأخير:
أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلالثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهاتالمختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
ج- يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكةبالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة حسب نوعها.
د- يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها, كل من تثبت مشاركته في ارتكابأي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
12- تطبق العقوبات عدا السجن الواردة في هذا النظام على المؤسسات, أو الشركات, أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
|
|
|