عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:19 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات




تقوم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالمهامالتالية:
1. دراسة وتحديد احتياج قطاعات قوى الأمن الداخلي من الأسلحة ومستلزماتهاوالذخائر والمتفجرات بما يتناسب مع المهام الموكلة إليها والعمل على تأمين ذلكالاحتياج، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفره بشكل مستمر، وذلك عن طريقإعداد مشروع ميزانية الأسلحة والذخائر ومستلزماتها ومناقشة بنود تلك الميزانية معوزارة المالية والجهات ذات العلاقة وتنظيم إجراءات التأمين والتخزين والصرفوالصيانة.
2. رصد ومراقبة وحصر جميع أسلحة وذخائر قطاعات قوى الأمن الداخلي واتخاذ كافةالإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استخدامها وفق الأنظمة المعمول بها.
3. الإشراف على تطبيق نظام الأسلحة والذخائر ونظام المتفجرات والمفرقعاتولائحتيهما التنفيذية، ومراقبة إجراءات ترخيص وتسجيلالأسلحة.








الواجبات والمحظورات





لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص منالوزير.
يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
يجب على من فقد سلاحه أو تَلف, إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلمبالفقد أو التلف.
يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقدانها أو تلفها لإصدار (رخصة بدل فاقد) على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة.
يجب على من تؤول إليه أسلحة, أو قطع غيار, أو ذخائر ـ بالإرث, أو الوصية, أوأي طريقة أخرى ـ إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلهاإليه.
لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطقالعسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لايجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناءالاحتفالات الخاصة والعامة.
لا يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالتسليح إلا بموافقةالوزير.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتهاوقطع غيارها وذخائرها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, اتخاذ جميع وسائل السلامةلنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطعغيارها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذجوالإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا فيالحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذاالسلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسميةاصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها, وذلك وفقاً للعرف الدولي، وبشرطالمعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف, على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.