18-07-2017, 10:11 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام التعاملات الالكترونية
الفصل الثامن
مسؤوليات صاحب الشهادة
المادة الثانية والعشرون:
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولاً عنسلامة منظومة التوقيع الالكتروني الخاصة به وعن سريتها ويعد صادراً منه كل استعماللهذه المنظومة. وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الالكتروني.
2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميعالأطراف المطلوب منها ان تثق في توقيعه الالكتروني.
3- على صاحب الشهادةابلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاءسريتها.
4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصرالتوقيع الالكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر. وتوضح اللائحةالإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
الفصل التاسع
المخالفات والعقوبات
المادة الثالثة والعشرون:
يعدمخالفة لأحكام هذا النظام، القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- ممارسة نشاطمقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2- استغلال مقدم خدماتالتصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديقدون موافقة كتابية أو الكترونية من صاحبها.
3- إفشاء مقدم خدمات التصديقالمعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابياً أوالكترونياً - بافشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاماً.
4- قياممقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخداملخدمات التصديق.
5- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع الكتروني أو نشرهما أواستعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
6- تزوير سجل الكتروني أوتوقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
7- تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلوماتخاطئة عمداً عن التوقيع الالكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيعبموجب هذا النظام.
8- الدخول على منظومة توقيع الكتروني لشخص آخر دون تفويضصحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها، أو الاستيلاء عليها.
9- انتحال شخص هويةشخصة آخر أو ادعاؤه زوراً بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أوقبولها، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
10- نشر شهادة مصادقة رقميةمزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر معالعلم بحالها. ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) منالمادة (الثامنة عشرة).
المادة الرابعة والعشرون:
مع عدمالاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمالالمنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسةملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً. ويجوز الحكمبمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
المادة الخامسة والعشرون:
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق معالجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها فيالمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام وتعد محضراً بذلك. وللهيئة الحق في حجزالأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية إجراء الضبطوالتفتيش.
المادة السادسة والعشرون:
يحال محضر ضبط المخالفاتالمنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئةلمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيهاوفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة السابعة والعشرون:
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذاالنظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوىأمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
الفصلالعاشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:
لا يخلتطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوقالملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة التاسعة والعشرون:
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئةوالمركز بالمحافظة على سرية المعلومات - الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم - التي اطلعوا عليها بسبب عملهم والا يفشوها لأي سبب كان إلاّ في الحالات المنصوصعليها نظاماً.
المادة الثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة لهذاالنظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدورالنظام.
المادة الحادية والثلاثون:
يعمل بهذا النظام بعد (مائةوعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
|