18-07-2017, 10:07 PM
|
#7
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: المواريث
= أن يكون المورِّث يهودياًوالوارث نصرانياً ، أو العكس .
س : هل يرث المسلم من الكافر ، أو الكافر منالمسلم ؟
ج :
=1= مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ : أنّ المسلم لا يرثالكافر ، والكافر لا يرث المسلم ؛ لقوله r : "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافرالمسلم" .
=2= وقيل : المسلم يرث الكافر ، دون العكس ؛ لأنَّ الإسلام يعلوولا يُعلى عليه ، ويزيد ولا ينقص . واستدلّ أصحاب هذا القول بحديث : "الإسلام يزيدولا ينقص" .
أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُبُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ؛ يَهُودِيٌّوَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوالأسْوَدِ أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا حَدَّثَهُ قَالَ : سَمِعْتُرَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ : "الإسْلامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ" ، فَوَرَّثَالْمُسْلِمَ .
وأخرج الإمام أبو داود أيضاً في السنن : أَنَّ مُعَاذ بن جبلرضي الله عنه أُتِيَ ـ وهو باليمن ـ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ ، فورَّث المسلم، وذكر الحديث بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ.
/3وقيل : الكافر يرث منالمسلم شريطة أن يُسلم قبل تقسيم التركة ترغيباً له في الإسلام . (وهذه رواية ثانيةعن الإمام أحمد) .
ومستند أصحاب هذا القول : قوله r : "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَفِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُالإسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِ" . وهـو يدلّ على أنّ الكافر لو أسلم قبلقسم ميراث مورِّثه المسلم ، ورث منه .
/4وقيل : المسلم يرث الكافر ،والكافر يرث المسلم بالولاء ؛ لقوله: "لا يرث المسلم من النصراني إلا أن يكونعبده أو أمته" .
أما توارث ملَّة الكفر من بعضهم : فكلّ ملَّة ترث نفسها .
ومفهوم قوله: "لا يرث المسلم الكافر .." : أنَّ الكفَّار يرث بعضهم منبعض .
ولكنّ السؤال :
س : هل يرث اليهودي من النصراني ؟ وهل يرثالنصراني من المجوسيّ ؟
/1الشافعية والحنفية : ملة الكفر مهما تعدَّدتفهي واحدة ؛ بدليل قول الله تعالى : ) فماذا بعد الحق إلا الضلال ( [يونس : 32] .
فالنصراني يرث اليهودي ، واليهودي يرث المجوسيّ ، .. إلخ ، بشرط اتحادالدار . والله I يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( [الأنفال : 73] .
/2المالكية قالوا : ملل الكفر ثلاث : يهودية ، ونصرانية ، وما عداهما منملل الكفر فملة واحدة . فلا يرث اليهودي من النصراني ، ولا النصراني من اليهودي ،وما عداهما لا يرثون من اليهودي ولا النصرانيّ .
/3الحنابلة قالوا : ملةالكفر ملل شتّى ، فلا يرث أهل كلّ ملة من أهل الملل الأخرى .
ودليلهم أنّالله I دلّ على تعدّدهم بقوله عنهم ، وعن أهل الإيمان : ) إنَّ الذين آمنوا والذينهادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إنَّ الله يفصل بينهم يوم القيامة ..( [الحج : 17] ؛ فكلّ ملَّة ترث من ملَّتها ، ولا ترث من الأخرى . وعليه حملواقوله r : "لا يتوارث أهل ملَّتين شتّى" .
من موانع الإرث المختلف فيها :
(1)= الارتداد :
المرتـدّ في اللغة هو : الراجع .
والردة معناها الشرعي : الرجوع عن الإســـلام إلى غيره ؛ وهو الكفر بعدالإسلام . قال الله تعالى : ) ولا ترتدوا على أدباركم ( [المائدة : 21] .
فالـردة إذاً : خروج المسلم عن دينه ، وإعلانه الكفر به ، وبتشريعه . والمرتدّ هو : الراجع عن الدين طوعاً .
ولا خلاف بين العلماء في أنّ المرتدلا يحجب غيره .
ولكن السـؤال : هل يرث من مورِّثه المسلم ؟ وهل يرث غيرهمنه ؟
= إرث المرتد :
س : هل يرث المرتدّ من مورِّثه المسلم ؟
/1الجمهور (وهم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية) ، قالوا بعدم توريثالمرتدّ .
/2الحنابلة : قـالوا بتوريث المرتدّ إذا أسلم قبل تقسيم التركة .
ولا منافاة بين القولين ؛ إذ المرتد الباقي على ردته لا يرث بإجماع علماءالمسلمين .
= الوراثة من المرتدّ :
س : هل يرث غيره منه ؟
/1الجمهور (وهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة) : قالوا بعدم توريثغيره منه ، وماله يعتبر فيئاً للمسلمين ، يُوضع في بيت المال ، سواء اكتسبه في حالإسلامه ، أو حال ردَّته ، وسواء كان ذكراً أو أنثى .
/2الحنفية : قالوابتوريث ورثته المسلمين ، على اختلاف فيما بينهم .
والراجح في مذهبهم : أنَّالمال الذي كسبه في حال الإسلام ، والذي كسبه في حال الردّة هو مال واحد ، ويرثهورثته المسلمون . وهو قول أبي يوسف ، ومحمد من تلاميذ أبي حنيفة .
والمرجوحفي مذهبهم : أنّهم فرَّقوا بين المال الذي كسبه الرجل الذكر في حال إسلامه ، والذيكسبه في حال ردّته ؛ فالذي اكتسبه في حال الإسلام يرثه ورثته المسلمون . أما الذياكتسبه في حال الردَّة ، فلا يرثوه .
أمَّا المرأة المرتدة : فيرثها ورثتهاالمسلمون في كلّ الأحوال . وهو أحد قولي أبي حنيفة رحمه الله .
من موانعالإرث المختلف فيها :
(2) = اختلاف الدار :
وهذا يكون بين غيرالمسلمين ؛ إذ " لا خلاف بين العلماء في أنّ المسلمين مهمـا تباينت أوطانهم ،وتعدّدت ممالكهم ، وتميّزت حدود دولهم بعضها عن بعض ، فهم أبناء وطن واحد ، تجمعهمراية الإسلام ، ووحدة تشريعه ونظامه ؛ فالمسلم العربي يرث من المسلم الباكستاني أوالتركي ، كما لو كانا من بلدة واحدة ؛ لأنّ من مبـادئ الإسلام أنّ الوطن الإسلاميوطن واحد ، وأنّ المسلمين أمة : ) وأنّ هذه أمتكم أمة واحدة ( [الأنبياء : 92] ، ) إنّما المؤمنون إخوة ( [الحجرات : 10] . ولا خلاف بين العلماء أيضاً في أنّ المسلميرث من المسلم ، ولو كان أحدهمـا تحت سـلطة الأعـداء ، أو من رعية دولة غير إسلامية؛ فالمســلم العربي يرث من قريبه المسلم الأمريكي ، أوالإنكليزي ، أو الروسي ؛لأنّ ولاية المســلم للإســلام ، مهما اختلفت جنســــيته وقوميته . أمَّـا غيرالمسلمين : فإن كانوا من رعايا دول إسلامية ، توارثوا فيما بينهم ، ولو تميَّزتحدود هذه الدول بعضها عن بعض" ؛ فالنصراني السوري يرث من النصراني المصري أوالإيراني .
أما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية ، والآخر من رعايادولة غير إسلامية ، فلا توارث بينهما لاختلاف الدار .
والمراد باختلافالدار : اختلاف المنعة ، والحوزة (الحدود) ، والسلطان ، والملك . وبتعبير العصرالحاضر : اختلاف الجنسيَّة .
س : هل يُعتبر اختلاف الدار مانعاً من موانعالإرث بين غير المسلمين ؟
/1الحنابلة والمالكية : لا يعتبرونه مانعاً منموانع الميراث ؛ لعدم ورود نص فيه ؛ فالرسول قال : "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ،وهؤلاء ملة واحدة ؛ فلا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بينهم .
/2الشافعيةوالحنفية : يُعتبر مانعاً .
س : ما العلة في اعتبارهم اختلاف الدار منموانع الإرث ؟
ج : قالوا : لانعدام النصرة والتآزر بين المتوارثين .
وقد قسَّموا هذا الاختلاف إلى ثلاثة أقسام :
/1اختلاف الدارينحقيقة وحكماً ؛ كالحربي المقيم في بلده ، بالنسبة لقريبه الذمِّي المقيم في بلادالإسلام .
مثال : نصراني أمريكي ، له أخ نصراني سوري ، وكلّ واحد منهمايُقيم في دولتـه ، (فلا توارث بينهما لاختلاف الدار) ؛ فهذا السوري ذمِّي في دارالإسلام ، وقريبه الأمريكي حربي في دار الحرب ، والعصمة بين البلدين منقطعة ،والاختلاف بين الدارين موجود حقيقة وحكماً .
/2اختلاف الدارين حكماً لاحقيقة ؛ كالذمِّي الذي يعيش في بلد الإسلام ، بالنسبة لقريبه المستأمن الذي دخلبلاد الإسلام بأمان ، ليعيش فيها فترة من الزمن ؛ فإنَّهما في دار واحدة حقيقة ، منجهة أنّهما يعيشان في دار الإسلام وقت وفاة أحدهما ، لكنهما من حيث المعنى والحكمفي دارين مختلفين ؛ لأنّ المستأمن لا تزول جنسيته عنه بإقامته المؤقتة في بلدالمسلمين ، وهو من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من الرجوع إليها، بينما قريبه الذمييعتبر من دار المسلمين .
مثال : نصراني ألماني مقيم في سوريا ، وله أخنصراني سوري يعيش في سوريا أيضاً .
/3اختلاف الدارين حقيقة لا حكماً ؛كالمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ، وهو من دار الحرب ، بالنسبة لقريبه الذييعيش في دار الحرب ؛ فإنّ الدار مختلفة وقت وفاة أحدهما حقيقة ، لكنها لا تختلف فيالحكم ؛ نظراً إلى أنَّ المستأمن على وشك الرجوع إلى وطنه الأصلي ، وهما من دارواحدة حكماً .
مثال : نصراني روسي دخل بلاد المسلمين مستأمناً ، وله أخروسي يُقيم في دار الحرب .
ففي الحالتين الأوليين يمتنع الإرث ، وفي الحالةالثالثة لا يمتنع .
|
|
|