الموضوع: المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:06 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المواريث



موانع الإرث

الموانع في اللغة : جمع مانع ، وهو الحائل . ومنه قولهم : هذا مانع بين كذا وكذا : أي حائل بينهما ؛ فكلّ أمرٍ يحول بين شيء وشيء آخر يُسمَّى مانعاً .

وفي الاصطلاح : هو أمرٌ خارجٌ عن الحكم ، يستلزم وجوده عدم الحكم مع وجود سببه ؛ فهو يؤثر من جانب وجوده ؛ فينعدم الحكم بوجود المانع ، بخلاف الشرط ؛ فإنَّ تأثيره من جانب العدم .

أو هو : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

ـ والموانع من الإرث تنقسم إلى قسمين :

(1)- قسمٌ مجمعٌ عليه ، وقسمٌ مختلف فيه .

* فالقسـم المجمـع عليـه ثلاثـة أنواع : رق ، وقتل ، واختلاف الدين .

* والقسـم المختلف فيه على أنواع ، أهمها : الارتداد ، واختلاف الدار .


موانع من الإرث مجمعٌ عليها

اختلاف دين , قتل , رق ,

ناقص الرق , كامل الرق ,

المكاتَب المبعَّض

من موانع الإرث :


(1)- الرق :

تعريفه : في اللغة : العبودية .

: في الاصطلاح : عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف .

تفسير التعريف :

: عجز حكمي : ليس العجز أصلياً في العبد ؛ كعجز الصبيّ والمجنون ، بل عجزه حكمي طارئ عليه .

: التصرُّف : الملك ، الحرية ، الشهادة ، تولِّي الحكم أو القضاء .

الدليل من الكتاب والسنَّة على عجز العبد الحكمي :

قول الله I : ) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه ..( الآية [النحل : 75] .

س : هل الرق على درجة واحدة ، أم هو على درجات متفاوتة ؟

ج : بل هو على درجات متفاوتة :

-1- رقيق كامل الرق : وهو القِنّ ؛ الخالص العبودية ، المملوك بكليته .

-2- المكاتَب : وهو الذي كاتب سيده على أقساط يدفعها إليه ، فيُصبح حراً عند آخِر قسط يدفعه .

-3- أمّ الولد : وهي المملوكة التي وطئها سيّدها ، فحملت منه ، وأتت بولد . فهذه لا تباع ولا توهب، وتُصبح حرة بمجرّد موت السيّد .

-4- المبعَّض : من كان بعضه حراً ، وبعضه مملوكاً ؛ كما لو كان مشتركاً بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه منه .

-5- المُدْبَر ، أو المدَبَّر : وهو الذي يقول له سيده : أنت حر بعد وفاتي ، فيُصبح حراً بمجرد وفاة سيده .

-6- المعلَّق على صفة : كالعبد الذي يقول له سيده : أنت حرّ إن أتاني ذكر ، أو نجحت ، أو تولّيت ولاية ، أو إذا جاء شهر رمضان فأنت حرّ .. إلخ .

-7- الموصى بعتقه (تنفيذ عتقه موقوف على الورثة) ؛ إذ قد يكون العبد أكثر من الثلث ، فيتوقف عتقه على موافقة الورثة .

مسألة :

ما رأي العلماء في إرث الرقيق الكامل الرق ، والناقص الرق ؟

أولاً ـ كاملوا الرق : لا يرثون من الغير ، ولا يرث الغير منهم ، ولا يحجبون أحداً باتفاق الفقهاء .


ثانياً ـ ناقصوا الرق : (محلّ خلاف) :

-1- المبعَّـض : تقدّم أنَّ المبعَّض من كان بعض جزئه حراً ، والباقي عبداً .

س : ما رأي العلماء في توريث المبعَّض ، والإرث منه ، وحجبه ؟

ج : أ/الحنفية والمالكية قالوا : لا يرث ، ولا يُورِّث ، ولا يحجب، وحكمه حكم القنّ تماماً . (وهؤلاء قد غلَّبوا منه جانب العبودية) .

ب/الشعبي والأوزاعي : يرث ، ويورِّث ، ويحجب كالحرّ تماماً . (وهؤلاء قد غلَّبوا منه جانب الحرية) .

ج/الحنابلة : يرث ويورِّث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ؛ فيُعامل جزؤه الحرّ بحكم الأحرار ، وجزؤه الرقيق بحكم الأرقاء .

د/الشافعية : لا يرث ، ولكن يورِّث ، ولا يحجب .

مســألة :

مات أبٌ حرّ عن ابنٍ عبدٍ مبعَّض بالنصف ، وأخ شقيق :

الشافعية الحنابلة الشعبي الحنفية مات عن :

لا يرث له النصف يرث وهو عصبة لا يرث ابن عبد مبعَّض

عصبة له النصف محجوب عصبة أخ شقيق

مســألة :

ماتت عن زوج ، وابن مبعَّض بالنصف ، وأخ شقيق :

الحنابلة (مبعَّض) الحنفية (عبودية) الشعبي (حرية) ماتت عن:

¼ + 1/8 ½ ¼ زوج

¼ + 1/8 الباقي للابن م ع ¾ ابن مبعَّض

¼ ع ½ م أخ ش

الحنابلة قالوا : الباقي يُعطى للابن ؛ إذ هو أقرب فرع وارث غير أصحاب الفروض


= صور العبد المبعَّض :


-1- المهايأة : كأن يخدم سيِّده بنسبة ملكه ، ويكتسب بنسبة حريته .

-2- المخارجة : كأن يقول له سيده : اعمل لنفسك ، وكلّ يوم تأتيني بـ(10) ريالات مثلاً .

-3- المقاسمة : كأن يقول له سيده : ما أتيت به ، فهو مناصفة بيني وبينك .

وهناك صورة رابعة ، وهي : أن يتركه يعمل لنفسه ، ولا يأخذ منه شيئاً .

مسألة :

مات عبدٌ مبعَّض بالنصف عن زوجة ، وابن :

الشافعية الحنابلة الشعبي الحنفية مات عن :

1/8 فرضاً 1/16 فرضاً 1/8 فرضاً لا ترث زوجة

7/8 عصبة 7/16 عصبة 7/8 عصبة لا يرث ابن

والباقي للسيِّد

-2- المكاتب :

س : هل يرث العبد المكاتب من غيره ، وهل يرث غيره منه ؟

ج :

أولاً : العبد المكاتب لا يرث من غيره بالاتفاق .



ثانياً : هل يرث غيره منه ؟ المسألة محل خلاف ، وسبب اختلافهم في ذلك ، هو اختلافهم في الذي يموت عليه المكاتب ؛ أيموت مكاتَباً ، أم حراً ، أم عبداً :

أ/الشافعية والحنابلة : إذا مات ولم يف بمال الكتابة ، وكان لديه مالٌ قدر الكتابة ، أو أقلّ ، أو أزيد ، يُعتبر عقداً لاغياً ، وتُفسخ الكتابة ، ويكون المال لسيده ؛ إذ المكاتبة عقد معاوضة على المكاتب ، وقد تلف قبل التسليم ، فبطل العقد ، فيئول المال الذي تركه إلى سيده ، والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء :

كذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "هو عبدٌ ما بقي عليه شيء" ، وقال زيد بن ثابت : "ما بقي عليه درهم" ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : "هو عبدٌ إن عاش ، وإن مات ، وإن جَنَى ، ما بقي عليه شيء" .

وعلى ذلك أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ r وَغَيْرِهِمُ ؛ "أنّ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" . وَهـُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

ب/الحنفية قالوا : العبد المكاتب إذا كان لديه مال يفي بالكتابة ، فإنَّ الكتابة تُعتبر سارية ، ولا تنفسخ ، ويوفي من المال الذي تركه دين الكتابة ، ويُحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته . وما زاد عن الكتابة ـ ما بقي بعد وفاء سيِّده ـ يكون لورثته مطلقاً (سواء أدخلوا معه في عقد المكاتبة أم لا ، وسواء أكانوا أحراراً أم عبيداً) .

ج/المالكية قالوا : الكتابة لا تنفسخ ، ولكن لا يرث المال إلا ورثة العبد الذين دخلوا معه في الكتابة ، شريطة أن يكونوا أصله أو فرعه .

فإذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة ، وترك مالاً ، يؤدِّي منه مال كتابته ، فإنَّه يؤدى منه ، وما بقي يكون لورثته مـمَّن كان معه في عقد