18-07-2017, 10:03 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة الداخلية لهيئة التأديب
و- إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها عند التحقيق أو في مرحلة سابقة له الجزء الخاص بهذه الواقعة وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع أقواله السابقة.
ز- لمجلس المحاكمة إذا أعتذر الشاهد عن عدم إمكانية الحضور أن يتسبب بعد أخطار مندوب هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم من يسمع شهادته.
حـ - لمجلس المحاكمة أو من تلقاء نفسه أثناء نظر الدعوى أن يأمر بتقديم أي دليل يراه لازماً لإظهار الحقيقة أو يعين خبيراً أو أ كثر أو مترجماً في الدعوى.
ط- لا يتقيد مجلس المحاكمة بما هو مدون في التحقيق ويحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة أو تتضمنه الأوراق المقدمة في الدعوى.
ى- لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة ويجوز لمجلس المحاكمة أن يشير في حكمة إلى الوصف النِظامي للفعل المسند للمتهم وأن يعدل التهمة بأضرار الظروف المشددة التي تثبت للمجلس من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة و لو كانت لم تذكر بقرار الإحالة وعلى المجلس إصلاح أي خطأ مادي و تدارك أي سهو في عبارة الانتهاء بقرار الإحاطة وعلى المجلس أن ينبه المتهم إلى هذا التغيير وأن يمنحه إذا طلب أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد.
ك- جلسات مجلس المحاكمة سرية و يجوز عقد الجلسة علنية إذا قرر ذلك رئيس مجلس المحاكمة .
ل- يجب أن يحرر أمين المجلس محضر الجلسة تحت إشراف رئيس المجلسة ويبين في المحضرين الأعضاء المكونين لهذا المجلس ومكان انعقاد الجلسة ووقته والخصوم الحاضرين ووكلاءهم وجميع الإجراءات التي تمت في الجلسة والشهادات التي تسمع بها وأقوال الخصوم وطلباتهم وفحص مرافعاتهم ورئيس المجلس و أمين المحضر.
م- يجوز لرئيس أو عضو مجلس المحاكمة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيته عن النظر فيها إلى رئيس هيئة الأديب الفصل فيه.
ن- مد سماع شهادة شهود الإثبات والنقي يجوز لكل من مندوب هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم أن يتكلم، ولمجلس المحاكمة أن يمنع أياً من الخصوم أو المحامين من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر قوله وبعد ذلك يصدر المجلس قراره بإقفال باب المرافعة ثم يصدر حكمه بعد المداولة .
س- يجب أن يشمل الحكم الذي يصدره المجلس على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالأدلة يجب أن يشمل بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى النص النِظامي الذي حكم بموجبه.
ع- يحرر الحكم بأسبابه كاملة خلال سبعة أيام من صدوره ويوقع عليه رئيس وأمين المجلس، وإذا حصل لأي منهما مانع وقع عنه أحد الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم ولا يجوز تأخير تحرير الحكم عن الفترة المشار إليها آنفاً إلا لأسباب قوية على أنه لا يترتب على التأخير بطلان الحكم وعند تحرير الحكم ينسب صدوره إلى مجلس المحاكمة دون الإشارة إلى أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية أو إلى الرأي المخالف، وإنما يتعين أن تتضمن محاضر الجلسة بيان ذلك كله.
ف- عندما يصبح الحكم نهائياً يوجب النِظام أن تبلغ هيئة التأديب الجنة التابع لها الموظف لأخذ نسخة منه لاعتماد تنفيذه .
|
|
|