عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 10:02 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة الداخلية لهيئة التأديب




اللائحة الداخلية لهيئة التأديب

إجراءات المحاكمة :
أ- ترفع الدعوى التأديبية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التأديب بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة لدى الموظف الذي يعينه رئيس الهيئة لهذا الغرض.
ب- يجب أن يتضمن قرار الإحالة :-
1- المادة النِظامية المستند عليها في الإحالة .
2- تعيين المتهم، بيان أسمه ومرتبه ووظيفته ومكان عمله وغير ذلك من البيانات الضرورية لتعيين شخصه.
3- بيان المخالفة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك من البيانات الضرورية لتحديدها .
4- الوصف النِظامي للمخالفة وذلك بذكر المواد القضائية التي تطبق عليها والأسم الذي بطاقة النِظام عليها – إن وجد – مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لمخالفات أخرى .
5- بيان الأدلة على وقوع المخالفة ونسبها إلى المتهم مع الإشارة إلى إجراءات التحقيق بشأن المخالفة وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى ولا يعتبر إعمال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيها مبطلاً لقرار الإحالة إلا إذا كان ذلك الإغفال أو الخطأ من شأنه تضليل المتهم تضليلاً تحتل معه الأغراض التي توختها هذه اللائحة من طلب ذكر هذه البيانات، ولرئيس هيئة التأديب أن يعيد إلى هيئة الرقابة والتحقيق قرار الإحالة الذي لابسه نقص البيان أو الخطأ وذلك منذ تدارك النقص أو تصحيح الخطأ .
جـ - يجري النظر في الدعوى التأديبية وفق الأصول التي تضمن عدالة المحاكمة ويتولى رئيس مجلس المحاكمة سلطة ضبط الجلسة .
د- يبدأ النظر في الدعوى بالمناداة على المتهم، والشهود المطلوب سماعهم في الدعوى و يسأل رئيس مجلس المحاكمة المتهم عن البيانات اللازمة لتحقيق شخصيته وتتلى التهمة الموجهة إليه بقرار الإحاطة .
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه فإن اعترف بذلك جاز لمجلس المحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع البيانات المقدمة في الدعوى .
هـ- عند سماع الشهود يكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من مندوب هيئة الرقابة والتحقيق أولاً ثم من المتهم، ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يوجه إلى الشهود أسئلة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة الموجهة إليهم. وبعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه إليهم الأسئلة من المتهم أولاً ثم من مندوب هيئة الرقابة والتحقيق وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة الموجهة إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .
ولمجلس المحاكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه إلى الخصوم أي سؤال يرى لزومه لشهود الحقيقة أو يأذن للخصوم بذلك ويجب عليه منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه وله أن يمنع سماع الشهادة عن وقائع يرى أنها واضحة وضوحاً كافياً، وأن يقرر رفض الطلب سماع شاهد معين إذا قدر أن شهادته لا تأثير لها في الدعوى وأن القصد من طلب حضوره تعويق سير الدعوى أو النكاية.