18-07-2017, 07:20 AM
|
#13
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام الشركات السعودي وكافة القرارات الوزارية الصادرة فى النظام
قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 2/7/1428هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24152/ب و تاريخ 27/5/1428هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 864/م. وتاريخ 4/12/1427هـ ، المتضمن طلب معاليه إلغاء صدر المادة (158) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ ، الذي ينص على الآتي : لايقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسمائة ريال سعودي .
وبعد الاطلاع على نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (5) وتاريخ 11/1/1428هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/21) وتاريخ 24/5/1428هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (395) وتاريخ 10/6/1428هـ.
يقرر مايلي :
أولا : الموافقة على تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ. بحيث تحل عبارة "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدد الشركاء في عقد تأسيسها" محل عبارة "لايقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي" .
ثانيا : الموافقة على تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 30/7/1412هـ. بحيث تحل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها" محل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال" .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
المرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 3/7/1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (27/21) وتاريخ 24/5/1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 2/7/1428هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على تعديل صدر المادة رقم (158) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ بحيث تحل عبارة "رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدد الشركاء في عقد تأسيسها" محل عبارة "لايقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي"
ثانيا : الموافقة على تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 30/7/1412هـ بحيث تحل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال"
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار وزاري رقم (117/ق) وتاريخ 03/04/ 1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة.
بما له من صلاحيات.
وبعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 06/04/1374هـ.
وعلي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/03/1385هـ وتعديلاته.
وعلي القرار الوزاري رقم (1151) وتاريخ 22/09/1419هـ الصادر بالضوابط المعدلة المنظمة لتحويل الشركات إلي شركات مساهمة.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً : إلغاء القرار الوزاري رقم (1151) وتاريخ 22/09/1419هـ الصادر بالضوابط المعدلة المنظمة لتحول الشركات إلى شركات مساهمة.
ثانياً : يطبق على الشركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة متطلبات تأسيس الشركة المساهمة وتحول الشركة وفقاً لنظام الشركات.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أم القرى ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله بن أحمد زينل علي رضا
قرار وزاري رقم 4825 وتاريخ 22 /4/1429هـ
إن وزارة التجارة والصناعة
وبعد الإطلاع على نظــام اختصاصــات الوزارة والصـادر بقـرار مجلــس الوزراء رقــم 60 وتــاريخ 6/ 4 / 1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الشركات والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتــاريخ 22/ 3 / 1385هـ 0
وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم 5863/م.ب وتاريخ 28/4/1426هـ بشأن الموافقة على الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على المذكرة تضمنت الرتيبات والإجراءات فيما يتصل بتأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها وتحولها0
وبناءً لما تقتضيه المصلحة العامة.
( يقرر )
أولاً /1 : مراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية :
أ - يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس الشركة ، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات.
ب – يحال الطلب إلى هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه.
ج – بعد ذلك يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بالترخيص بتأسيس الشركة . ويراعى استكمال الإجراءات للخطوات المذكورة أعلاه خلال فترة زمنية أقصاها (22) يوم عمل.
د - وفي حال الشركة التي تحتاج إلى إصدار مرسوم ملكي فإن وزير التجارة والصناعة يقوم بعرض الطلب على المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس الشركة.
هـ - بعد صدور القرار الوزاري و المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس الشركة تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ورد الفائض وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.
و - بعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً المادة (61) من نظام الشركات يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة ونشرة في الجريدة الرسمية وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة 0
ح - تتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.
2/ تعديل رأس مال الشركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية :
أ - تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح الأسهم.
ب – تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية و لوائحة.
ج – بعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة.
د - يعرض موضوع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه.
هـ - تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام السوق المالية ولوائحه.
و – تقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة 0
3: تحول الشركات :
في حالة طلب التحول إلى شركة مساهمة عامة تعتمد الإجراءات والخطوات الواردة في (أولاً ) أعلاه.
ثانيا/ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،.
وزيــر التجـارة والصناعـة
عبد الله بن أحمد زينل علي رضا
قرار وزاري رقم (5712 ) وتاريخ 16/ 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعـة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (164) من نظام الشركات.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : تقوم الوزارة بنشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية، ومن ثَمّ تقديم إيصال النشر وتستكمل إجراءات التسجيل.
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا
قرار وزاري رقم ( 5714 ) وتاريخ 16/ 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعـة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (233) والمادة (78) من نظام الشركات.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : على أعضاء مجلس الإدارة الذين وقع منهم خطأ أضر بمصالح المساهمين وتحقق منه ربح لهم أن يعيدوا للشركة جميع الأرباح التي حققوها من هذا الخطأ.
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا
قرار وزاري رقم ( 5715 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (233) والمادة (69) من نظام الشركات.
وبعد الاطلاع على تعميم وزارة التجارة رقم (422/205/8300) وتاريخ 26/12/1420هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العامة. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطرق المناقصة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
ثانياً : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التصويت على قرار الجمعية العمومية الذي يصدر في هذا الشأن.
ثالثاً : يجب على العضو إبلاغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وإثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
رابعاً : يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
خامساً: يصدر مراقب الحسابات تقرير خاص عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
سابعاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا
قراري وزاري رقم 266/ق وتاريخ 8/8/1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة ,
بما لديه من صلاحيات ,
بعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (7/2) وتاريخ 5/5/1429هـ ، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
يقرر مايلي :
أولا : تعديل الفقرة رقم (8) من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ بحيث تنص على مايلي :
يجب ألا تزيد مدة المراجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة. ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله الموفق ،،،
وزير التجارة والصناعة
عبدالله بن احمد زينل
|
|
|